وفيه : إن النسبة إنما هي بملاحظة الظهورات ، وتخصيص العام بمخصص منفصل ولو كان قطعيا لا ينثلم به ظهوره ، وإن انثلم به حجيته ، ولذلك يكون بعد التخصيص حجة في الباقي ، لأصالة عمومه بالنسبة إليه.
______________________________________________________
والخاصّ الآخر يجتمعان في عالم ارتكب صغيرة ولم يتب ، فإنّ مقتضى خطاب العامّ طلب إكرامه ، ومقتضى الخاصّ المنفصل عدم طلب إكرامه ، فيرجّح أحدهما في مورد الاجتماع مع ثبوت الراجح ومع عدمه يتخيّر أو يتساقطان في مورد الاجتماع ويرجع إلى العامّ الفوق أو المطلق المقام أو يرجع إلى الأصل العمليّ.
وعن النائيني قدسسره (١) أنّه إذا كان في البين عامّ أو مطلق آخر غير ما اتّصل به أخصّ الخاصّين لم يجز الرجوع إليه ولا تخصيصه بالخاصّ المنفصل بعد تعارض العامّ المتّصل به أخصّ الخاصين والخاصّ المنفصل الآخر ، وذكر في وجه ذلك وجهين لهما معا :
الأوّل : أنّه لا تعارض بين العامّ المتّصل به أخصّ الخاصّين والخاصّ المنفصل الآخر بالإضافة إلى مدلول أخصّ الخاصّين ، فيخصّص العامّ الفوق في ذلك المقدار وبعد تخصيصه في ذلك المقدار يكون مدلوله معارضا بالخاصّ المنفصل الأوسع ، كما هو الحال في تعارض العامّ المتّصل به أخصّ الخاصّين مع ذلك الخطاب الخاصّ المنفصل.
والثاني : أي عدم صلاحية الخاصّ المنفصل لتخصيص العامّ الفوق لكونه مبتلى بالمعارض ، والمعارض العامّ المتّصل به أخصّ الخاصين ، ومع الابتلاء بالمعارض كيف يصلح لتخصيص العامّ الفوق أو تقييد المطلق الفوق.
__________________
(١) فوائد الاصول ٤ : ٧٤٤ ـ ٧٤٥.