لها ، فلا بد حينئذ من معاملة التباين بينه وبين مجموعها ومن ملاحظة الترجيح بينهما وعدمه ، فلو رجح جانبها أو اختير فيما لم يكن هناك ترجيح فلا مجال للعمل به أصلا ، بخلاف ما لو رجح طرفه أو قدم تخييرا ، فلا يطرح منها إلّا
______________________________________________________
ومقتضى الجمع بين العقد الإيجابيّ في كلّ من الأخيرين وبين العقد السلبي في الآخر هو الالتزام بالضمان في كلّ من عارية الدنانير والدراهم وإن لم يشترط الضمان ، وما دلّ على نفي الضمان في العارية مع عدم شرط الضمان إلّا في الذهب والفضة فالعقد الإيجابي فيه أي ثبوت الضمان في عارية الذهب والفضة يتعارض مع العقد السلبي في عدم الضمان مع عدم اشتراطه في غير الدرهم والدينار بالعموم من وجه ؛ لأنّ العقد الإيجابيّ يدلّ على عدم الضمان في الدرهم والدينار مع عدم الاشتراط ، ولا ينافي العقد السلبيّ في نفيه مع عدم الاشتراط في غير الدرهم والدينار ، وهذا العقد السلبيّ يدلّ على نفي الضمان مع عدم الاشتراط في عارية الكتب ونحوه ، ولا ينافيه العقد الإيجابيّ من ثبوت الضمان مع عدم الاشتراط في عارية الذهب والفضة ، وفي عارية مثل الحلّي من الذهب والفضة يدلّ العقد الإيجابيّ على الضمان مع عدم الاشتراط وينفي هذا الضمان العقد السلبيّ من عدم الضمان مع عدم الاشتراط في غير الدرهم والدينار ، ومع ذلك يؤخذ بإطلاق العقد الإيجابيّ الدالّ على ثبوت الضمان في عارية الذهب والفضة مع عدم الاشتراط ، ويرفع اليد عن إطلاق العقد السلبيّ أي عدم الضمان مع عدم اشتراط في غير الدراهم والدنانير ؛ لأنّ تقديم إطلاق العقد السلبيّ يوجب حمل العقد الايجابيّ المذكور على الفرد النادر ؛ لأنّ الغالب في عارية الذهب والفضة هو عارية غير الدرهم والدينار ؛ لأنّ الانتفاع الغالب في الدراهم والدنانير بصرف أعيانها بخلاف مثل الحلّي من الذهب والفضة ، فلا يكون مجال للقول بتساقطهما في مورد اجتماعهما والرجوع