نعم ربما يكون عدم نصب قرينة مع كون العام في مقام البيان قرينة على إرادة التمام ، وهو غير ظهور العام فيه في كل مقام.
فانقدح بذلك أنه لا بد من تخصيص العام بكل واحد من الخصوصات مطلقا ، ولو كان بعضها مقدما أو قطعيا ، ما لم يلزم منه محذور انتهائه إلى ما لا يجوز الانتهاء إليه عرفا ، ولو لم يكن مستوعبة لأفراده ، فضلا عما إذا كانت مستوعبة
______________________________________________________
اشترط عليه ، كصحيحة اخرى للحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام حيث ورد فيها : «إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلّا أن يكون اشترط عليه» (١).
الثالثة : ما دلّ على عدم الضمان في العارية في غير عارية الذهب والفضة ، كصحيحة زرارة قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام العارية مضمونة؟ فقال : جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك تواه إلّا الذهب والفضة فإنهما يلزمان» (٢).
الرابعة : ما دلّ على عدم الضمان في العارية إلّا مع الاشتراط إلّا الدنانير فإنها مضمونة وإن لم يشترط ، كصحيحة عبد الله بن سنان قال : «قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا تضمّن العارية إلّا أن يكون اشترط فيها ضمان إلّا الدنانير فإنها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمانا» (٣).
الخامسة : ما دلّ على عدم الضمان إلّا في الدراهم ، كصحيحة عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «ليس على صاحب العارية ضمان إلّا أن يشترط صاحبها إلّا الدراهم فإنّها مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط» (٤).
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٩ : ٩١ ، الباب الأول من أبواب العارية ، الحديث الأول.
(٢) المصدر السابق : ٩٦ ، الباب ٣ ، الحديث ٢.
(٣) المصدر السابق : الحديث الأول.
(٤) المصدر السابق : الحديث ٣.