.................................................................................................
______________________________________________________
آخر : «كلّ طائر يطير بجناحيه فلا بأس ببوله وخرئه» (١) فإنّهما يتعارضان في بول طير لا يؤكل لحمه ، فيقدّم خطاب كلّ طائر ؛ لأنّه لو قدّم في بول طير ما لا يؤكل لحمه خطاب اغسل ينحصر مدلول خطاب كلّ طائر على طير يؤكل لحمه ويكون عنوان الطائر لغوا ؛ لأنّ البول والروث من مأكول اللحم طاهر سواء كان طيرا أو غيره.
أقول : ظاهر كلام الماتن قدسسره أنّه إذا كانت النسبة بين الخطابين العموم من وجه ، وكان في البين خطاب آخر أخصّ مطلق من أحد الخطابين بحيث تكون النسبة بعد تخصيصه بالأخصّ العموم والخصوص المطلق بينه وبين الخطاب الآخر ، فلا ترتفع المعارضة بين الخطابين الأوليين ، كما إذا ورد في خطاب استحباب إكرام العلماء وفي خطاب آخر كراهة إكرام الفساق وفي البين كان خطاب وجوب إكرام العلماء العدول تكون النسبة بين خطاب استحباب إكرام العلماء بعد إخراج العدول منه وبين خطاب كراهة إكرام الفساق العموم والخصوص المطلق ، ومع ذلك يبقى التعارض بحاله ، إلّا إذا كان الباقي تحت العامّ الذي ورد عليه التخصيص ، بحيث لو قدّم خطاب العامّ الثاني عليه لزم انتهاء التخصيص إلى ما لا يجوز انتهاؤه إليه أو لا يبقى تحته فرد أصلا ، وهذا الذي أفاد لا يمكن المساعدة عليه ، فإنّ مع انقلاب النسبة من العامّين من وجه إلى العموم والخصوص المطلق بقاء التعارض بحاله غير معقول ؛ لأنّ ملاك التعارض ليس مجرّد تنافي مدلولي الدليلين بالمدلول الاستعماليّ بل الملاك فيه تنافيهما في مقام الإثبات ، بحيث يكون كلّ من الخطابين إلى دليل الاعتبار على حد سواء مع عدم إمكان شموله لهما معا ، وبعد ورود التخصيص على
__________________
(١) وسائل الشيعة ٣ : ٤١٢ ، الباب ١٠ من أبواب النجاسات ، الحديث الأول.