.................................................................................................
______________________________________________________
مورد اجتماع الخاصّين ، فيكون خاصّا بالإضافة إلى الآخر.
أقول : الموجب للتعارض ليس خصوص العلم بكذب أحد الخطابات الأربعة بمعنى عدم صدوره أصلا ، بل المراد بالكذب عدم مطابقة أحد الخطابات للحكم في مقام الثبوت ـ سواء كان عدم مطابقته لعدم صدوره أو لعدم كون مدلوله مرادا واقعا ـ ومع كون النسبة بين العامّين العموم من وجه يتحقق ملاك المعارضة بينهما بالإضافة إلى مورد اجتماعهما ، وإذا ورد الخاصّ لكلّ منهما في تمام موارد افتراقهما عن الآخر وإن يعلم بكذب أحد الخطابات الأربعة إلّا أنّه يحتمل انطباق هذا المعلوم على المعلوم بالإجمال الصغير وهو عدم مطابقة أحد العامّين من وجه في مورد اجتماعهما ، فيكون العلم الإجمالي الثاني بالإضافة إلى كلّ من الخاصّين شكّا بدويّا ، والاستشهاد لكون الخاصّين أيضا من أطراف المعارضة بأنّه لو كان في البين أحدهما دون الآخر منهما لما كان في البين العلم بالكذب ، بل كان يجمع بين العامّين من وجه بعد تخصيص أحدهما في تمام مورد افتراقه عن الآخر بتخصيص العام الآخر بالعام المخصّص كما ترى ، فإنّ الموجب لارتفاع المعارضة بين العامّين من وجه ثبوت الخاصّ بالإضافة إلى أحد العامّين فقط ، حيث يعلم به كذب أصالة العموم في ناحية عامّه الذي ورد عليه التخصيص ، وأمّا إذا كان الخاصّ في ناحية العامّ الآخر أيضا ، ويكون مفاد ذلك الخاصّ إخراج مورد افتراقه عن تحت العامّ الآخر أيضا فلا يتعيّن الكذب في أحد العامّين.
ويشهد لما ذكرنا ما ذكره هذا القائل في النوع الثالث (١) من التعارض بين
__________________
(١) مصباح الاصول ٣ : ٤٠١.