.................................................................................................
______________________________________________________
تعارض في مورد اجتماعهما وورد خطاب ثالث يخصّص أحدهما في تمام مورد افتراقه عن الآخر ، ففي هذه الصورة يقدّم العامّ المخصّص على العامّ الآخر ؛ لانقلاب النسبة أو للزوم اللغويّة ، وعلى الجملة هذه الصورة من صور انقلاب النسبة.
وإذا كان في البين العامّان من وجه بينهما تعارض في مورد اجتماعهما وورد خطابان آخران يحسب أحدهما مخصّصا لأحد العامّين في تمام مورد افتراقه عن الآخر ، والآخر يحسب مخصّصا للعامّ الآخر في تمام مورد افتراقه أيضا ، كما إذا ورد استحباب إكرام العلماء في خطاب وكراهة إكرام الفساق في خطاب آخر ، وورد في خطاب ثالث وجوب إكرام العلماء العدول ، وفي خطاب رابع حرمة إكرام الجاهل الفاسق ، وفي ذلك يكون التعارض بين الخطابين الأوّلين في مورد اجتماعهما بحاله بلا فرق بين القول بانقلاب النسبة أو القول بعدمه ، فإن كان لأحد العامّين ترجيح على الآخر يؤخذ به ويطرح الآخر ، وإلّا يتساقطان ويعمل بالخاصّين في مورد افتراقهما ويرجع إلى الأصل العمليّ في مورد اجتماعهما.
وقد يقال (١) : إن أطراف المعارضة في الفرض جميع الخطابات الأربعة فإن كان لأحدهما ترجيح يؤخذ به فيجمع أو يطرح الخطابات الاخرى ، فإنّ الموجب للتعارض هو العلم بكذب أحد الخطابات ، وهذا حاصل بالإضافة إلى كلّ خطاب مع الخطابات الثلاثة الباقية ، ولو كان الكذب في أحد الخاصّين كما إذا كان غير صادر أصلا أو كان الصادر الخطابات الثلاثة الباقية لانتفى التعارض بينها بانقلاب النسبة بتخصيص أحد الخطابين من وجه في تمام مورد افتراقه عن الآخر ، ويبقى تحته
__________________
(١) مصباح الاصول ٣ : ٤٠٠.