.................................................................................................
______________________________________________________
والقسم الثاني من النوع الثالث من التعارض بين أكثر من الدليلين ما إذا كان خطابان بينهما تباين في الحكم ، وورد خطاب ثالث مخصّص بالإضافة إلى أحدهما كما إذا ورد في خطاب : أكرم العلماء ، وفي خطاب آخر : لا تكرم العلماء ، وورد في خطاب ثالث : لا تكرم العالم الفاسق ، فإنّ هذا الخطاب مخصّص بالإضافة إلى ما دلّ على وجوب إكرام العلماء فيقيّد خطاب وجوب إكرامهم بغير الفساق ، وهذا بناء على مسألة انقلاب النسبة يوجب تخصيص ما دلّ على وجوب إكرام العلماء ، فيكون وجوب الإكرام في غير العالم الفاسق ، وبناء على إنكار الانقلاب يحكم بعدم جواز إكرام العالم الفاسق ، ويتعارض ما دلّ على وجوب إكرام العلماء مع النهي الوارد عن إكرام العلماء.
وربّما يقال (١) من هذا القبيل ما ورد في : أن الزوجة لا ترث من العقار ، وورد في خطاب آخر : أن الزوجة ترث من العقار ، وورد في خبر ثالث : أنها ترث منه إذا كانت ذات ولد من زوجها.
ولكن لا يخفى أنّ القضية الشرطيّة بما أنّ لها مفهوما يكون ما ورد في ذات ولا من شاهد الجمع لا من باب انقلاب النسبة.
والقسم الثالث من اختلاف النسبة بين الخطابات ما إذا كان في البين خطابان متعارضان بالتباين ، وورد خطابان آخران أحدهما خاصّ مخالف بالإضافة إلى أحد العامّين والآخر خاصّ مخالف بالإضافة إلى العامّ الآخر ، كما إذا ورد خطاب وجوب إكرام العلماء ، وفي الآخر عدم وجوب إكرامهم ، وورد في خطاب ثالث لا يجب إكرام
__________________
(١) مصباح الاصول ٣ : ٤٠١.