فإذا تعبدنا بصدورهما اقتضى ذلك الحكم بصدور الموافق تقية ، كما يقتضي ذلك الحكم بإرادة خلاف الظاهر في أضعفهما ، فيكون هذا المرجح نظير الترجيح بحسب الدلالة مقدما على الترجيح بحسب الصدور.
قلت : لا معنى للتعبد بصدورهما مع وجوب حمل أحدهما المعين على التقية ، لأنه إلغاء لأحدهما في الحقيقة.
______________________________________________________
في مورد تعارضهما متساويان في التعبّد بالصدور ، بمعنى أنّ دليل الاعتبار للخبر سيّان بالإضافة إلى كلّ منهما ، وإذا حصل التعبّد بصدور كلّ منهما اقتضى ذلك الحكم بصدور الموافق للعامّة لرعاية التقيّة ، كما أنّه إذا شمل دليل الاعتبار لكلّ من خطابي العامّ والخاصّ اقتضى ذلك الحكم بإرادة خلاف الظاهر من العامّ ، فيكون الترجيح بمرجّح جهة الصدور نظير الترجيح بحسب الدلالة مقدّما على الترجيح بحسب الصدور ، وردّ هذا التوجيه بقوله : «قلت هذا التعبّد بالصدور غير معقول ولا يقاس بمسألة العامّ والخاصّ ، حيث يعمل بالعامّ في غير مورد دلالة الخاصّ ، فلا يكون التعبّد بصدوره لغوا بخلاف المقام ، وعلى ذلك فينحصر الترجيح بجهة الصدور بما إذا كان الخبران متساويين في الصدور وجدانا ، كما في القطعيين من حيث الصدور ، والمتكافئين من حيث الصدور ، وأمّا إذا كان لأحدهما مزيّة في صدوره يكون مقتضى أدلّة الترجيح التعبّد بصدوره دون الآخر ، ومعه لا تصل النوبة إلى ملاحظة المرجّح من جهة الصدور» انتهى.
وقد أورد بعض تلامذة الشيخ قدسسره على جوابه عن الوحيد البهبهاني قدسسره بأنّ الجواب غير صحيح وأنّ ما ذكره البهبهاني قدسسره هو الصحيح ، والإيراد هو أنّه إذا اعترف الشيخ قدسسره بعدم إمكان التعبّد بالخبرين مع حمل أحدهما على التقيّة في صورة الترجيح في الصدور ، فكيف يعقل التعبّد بهما في صورة تكافؤهما في الصدور