وقال بعد جملة من الكلام :
فمورد هذا الترجيح تساوي الخبرين من حيث الصدور ، إما علما كما في المتواترين ، أو تعبدا كما في المتكافئين من الأخبار ، وأما ما وجب فيه التعبد بصدور أحدهما المعين دون الآخر فلا وجه لإعمال هذا المرجح فيه ، لأن جهة الصدور متفرع على أصل الصدور ، انتهى موضع الحاجة من كلامه ، (زيد في علو مقامه).
وفيه ـ مضافا إلى ما عرفت ـ أن حديث فرعيّة [١].
______________________________________________________
ووجود المزيّة لأحدهما في جهة الصدور؟ ثمّ قال : لا مناص من الالتزام بما ذكر البهبهاني قدسسره ؛ لأنّ الخبر الموافق للعامّة لا يمكن الأخذ به قطعا في مقابل الخبر المخالف لهم ؛ لأنّ الموافق إمّا لم يصدر أو صدر لرعاية التقية ، وكيف خفي ذلك على الشيخ قدسسره الذي يقرب دقّة نظره من شقّ القمر؟
وأجاب صاحب «الكفاية» قدسسره عن الإيراد على الشيخ قدسسره بأن نظره أنّ المرجّح لأحد الخبرين في جهة صدوره يكون ملاكا للترجيح في المتكافئين في الصدور أي ما يكون دليل الاعتبار للخبر على حدّ سواء بالإضافة إلى كلّ منهما ، ولا يعمّ إلّا أحدهما ـ ما دلّ على ترجيح أحدهما لوجود مزيّة في صدوره ـ وليس مراده من المتكافئين أن يثبت التعبّد بالصدور في ناحية كلّ من الخبرين فعلا ، وأيضا لا يدور أمر الموافق للعامّة بين عدم الصدور أو صدوره تقيّة ، لإمكان صدوره وكون مضمونه هو الحكم الواقعيّ والآخر المخالف كان غير صادر أو كان المراد خلاف ظاهره ، وإنّما يكون الخبر الموافق لهم كما ذكر ، فيما كان المخالف قطعيّا صدورا ودلالة.
[١] هذا شروع منه قدسسره في الردّ على ما ذكره الشيخ قدسسره من أنّ الترجيح من جهة الصدور فرع تكافؤ الخبرين في ناحية صدورهما ، وقد ذكر في ردّه أمرين :