جهة الصدور على أصله إنما يفيد إذا لم يكن المرجح الجهتي من مرجحات أصل الصدور بل من مرجحاتها ، وأما إذا كان من مرجحاته بأحد المناطين ، فأيّ فرق بينه وبين سائر المرجحات؟ ولم يقم دليل بعد في الخبرين المتعارضين على وجوب التعبد بصدور الراجح منهما من حيث غير الجهة ، مع كون الآخر راجحا بحسبها ، بل هو أول الكلام ، كما لا يخفى ، فلا محيص من ملاحظة الراجح من المرجحين بحسب أحد المناطين ، أو من دلالة أخبار العلاج ، على الترجيح بينهما مع المزاحمة ، ومع عدم الدلالة ولو لعدم التعرض لهذه الصورة فالمحكم هو إطلاق التخيير ، فلا تغفل.
وقد أورد بعض أعاظم تلاميذه عليه بانتقاضه بالمتكافئين من حيث الصدور ، فإنه لو لم يعقل التعبد بصدور المتخالفين من حيث الصدور ، مع حمل أحدهما على التقية ، لم يعقل التعبد بصدورهما مع حمل أحدهما عليها ، لأنه إلغاء لأحدهما أيضا في الحقيقة.
______________________________________________________
الأوّل : أنه بناء على التعدّي من المرجّحات المنصوصة إلى غيرها يكون المعيار في ترجيح أحد الخبرين على الآخر أقربيّة أحدهما إلى الواقع بالإضافة إلى الآخر ، أو كون أحدهما مظنون المطابقة ، وإذا كان لأحد الخبرين مزيّة مرجّح في صدوره وللآخر مزيّة في ناحية اخرى ، فلا بدّ من ملاحظة حصول أحد الملاكين للترجيح في أيّ منهما ، ومع عدم حصوله في أيّ منهما فالمتعيّن الرجوع إلى إطلاقات التخيير.
الثاني : ما تقدّم منه قدسسره من أنّ جميع المرجّحات على حدّ سواء في كونها موجبة للتعبّد بصدور ذي المزيّة ، وعليه إذا كان لأحد الخبرين مرجّح في ناحية صدوره وللآخر مرجّح في جهة صدوره أو متنه ودلالته ومضمونه يثبت لكلّ من