.................................................................................................
______________________________________________________
الموارد خارجة من المتعارضين ، ويدخل الخبران في موارد تقديم الأظهر على الظاهر.
وبتعبير آخر في الخبر الموافق للعامّة يكون المراد منه ما يجتمع مع الخبر المخالف ، ولكن هذه الإرادة تكون بنحو التورية ، فاحتمال التورية فيه يكون موجبا لكون الخبر المخالف أظهر ؛ لعدم احتمال التورية فيه ، فيقدّم الأظهر ويحمل الظاهر عليه ، نظير حمل العامّ على الخاصّ والمطلق على المقيّد ، حيث لا يوجب هذا الحمل عدم التعبّد بصدور خطاب العامّ أو خطاب المطلق.
ولكن لا يخفى ما في هذا القول فإنّه مبني على لزوم التورية على الإمام عليهالسلام في مقام التقيّة في بيان الحكم الشرعيّ ، وهذا أمر لم يثبت ، وأيضا مجرّد احتمال التورية في الخبر الموافق للعامّة لا يوجب كون الخبر الآخر أظهر ، فإنّه كما تقدّم أن الأظهريّة تحتاج إلى انس الأذهان بأنّه قرينة على المراد من الخطاب الآخر ، ككون الخاصّ قرينة على بيان المراد الجدّي من العامّ ، وكذا الحال في خطاب المقيّد بالإضافة إلى خطاب المطلق ، وليس الحال في الخبر المخالف للعامّة كذلك ، وقياس المقام بمقام خطابي العامّ والخاصّ أو المطلق والمقيّد بلا وجه ، أضف إلى ذلك أنّ التعبّد بصدور خبر ثمّ حمله على التورية لغو محض ، ولا يقاس بخطاب العامّ أو خطاب المطلق ، فإنّ التعبّد بصدور خطاب العامّ أو المطلق ليؤخذ به مع عدم ورود الخاصّ أو المقيّد على خلافه ، وموارد إجمال الخاصّ والمقيّد ودوران أمرهما بين الأقلّ والأكثر ، غرض صحيح على المتكلم بخطاب المطلق والمقيّد ؛ ولذا يمكن التعبّد بخطابهما في موارد عدم الثبوت الوجدانيّ. وبتعبير آخر التعبّد بخطاب كلّ من العامّ والخاصّ من قبيل التعبّد بالقرينة وذي القرينة.