الترجيح بها ، اللهمّ إلّا أن يقال : أن باب احتمال التورية وإن كان مفتوحا فيما احتمل فيه التقية ، إلّا أنه حيث كان بالتأمل والنظر لم يوجب أن يكون معارضه أظهر ، بحيث يكون قرينة على التصرف عرفا في الآخر ، فتدبر.
______________________________________________________
الحجر إلى الإنسان.
وعلى ما ذكر يتعيّن الأخذ بما ورد في المقبولة ومعتبرة السكوني ، وما في رسالة القطب الراوندي وتقييد إطلاق المعتبرة بما في المقبولة من ملاحظة الشهرة وعدمها في المتعارضين أوّلا ثمّ ملاحظة موافقة الكتاب ، نعم كون المرجّح بعد موافقة الكتاب والسنة مخالفة العامّة ، بمعنى أنّه لا عبرة بمخالفة العامّة مع كون الخبر الآخر موافقا للكتاب يستفاد من رواية القطب الراوندي بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قال الصادق عليهالسلام : «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله ، فما وافق الكتاب فخذوه ، وما خالف كتاب الله فردّوه ، فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامّة ، فما وافق أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه» (١) ولكنّ السند لا يخلو عن المناقشة ، وفي استفادة هذا النحو من الترتيب من مقبولة عمر بن حنظلة (٢) تأمّل ، لأنّ الترتيب فيها مفروض في كلام السائل.
وأمّا معتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إنّ على كلّ حقّ حقيقة وعلى كلّ صواب نورا ، فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فدعوه» (٣) ، فالاستدلال بها مبني على كونها ناظرة إلى صورة المتعارضين أو إطلاقهما.
__________________
(١) مرّ تخريجه في الصفحة السابقة.
(٢) وسائل الشيعة ٢٧ : ١٠٦ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأول.
(٣) المصدر السابق : ١٠٩ ، الحديث ١٠.