نعم ، لو جرت المقدمات كذلك ، بأن انحصر المجتهد ، ولزم من الاحتياط المحذور ، أو لزم منه العسر مع التمكن من إبطال وجوبه حينئذ ، كانت منتجة لحجيته في حقه أيضا ، لكن دونه خرط القتاد ، هذا على تقدير الحكومة.
وأما على تقدير الكشف وصحته ، فجواز الرجوع إليه في غاية الإشكال لعدم
______________________________________________________
والأمارات المعتبرة بالخصوص ، فإنّ اعتبارها عند الماتن قدسسره ومن يقول بقوله هو جعل الحجيّة يعني المنجّزيّة والمعذريّة لها ، فلا يكون المجتهد في موارد قيامهما عالما بالأحكام الشرعيّة المجعولة للوقائع ، وعدم علمه بالحكم الواقعي ظاهر ، وعدم علمه بالحكم الظاهريّ هو مقتضى الالتزام بأنّه يثبت للأمارة مع اعتبارها ما كان ثابتا للعلم عقلا من المنجّزية والمعذرية ، لا جعل مؤدّى الطرق والأمارات حكما شرعيّا ظاهريّا كما عليه الشيخ قدسسره.
وأجاب الماتن قدسسره عن الإشكال بأنّ دليل اعتبار الأمارة مقتضاه اعتبارها في حقّ الجميع ممّن لا يعلم الحكم الشرعيّ الواقعيّ في الواقعة من دون اختصاص اعتباره بالمجتهد ، والعاميّ يرجع إلى المجتهد الانفتاحيّ فيما يعلم المجتهد من قيام أمارة في الواقعة على التكليف أو الحكم الشرعيّ الكذائيّ في الواقعة.
لا يقال : العاميّ يرجع إلى المجتهد الانفتاحيّ في موارد فقد الأمارة المعتبرة والأصل الشرعيّ ، فلا يكون للمجتهد الانفتاحيّ فيها علم بالحكم الواقعيّ كما هو الفرض ولا بالحكم الشرعيّ الظاهريّ كما هو مقتضى فقد الأصل الشرعي.
وأجاب الماتن قدسسره عن ما يستفاد من ظاهر كلامه بأنّ العاميّ يرجع في تلك الوقائع إلى المجتهد فيما يعلمه المجتهد من فقد الأمارة والأصل الشرعيّ ، وبعد ذلك يعمل العامي بما هو وظيفته عند العقل ولو كان ما استقلّ به عقله غير ما يستقلّ به مجتهد نفسه من البراءة أو الاحتياط.