.................................................................................................
______________________________________________________
القيد أمرا تعبديا بعد ذكر الخروج عن محل الشيء ومضي ذلك المحل فلو فرض تحقق مضي المحل في مورد من غير الدخول في الأمر المترتب عليه يكون ذلك أيضا مجرى قاعدة التجاوز كما إذا شك في الإتيان بالتشهد والتسليمة بعد فعل المنافي أو شك في الواجب بعد انقضاء الوقت المضروب له.
وعلى الجملة : لا يكون الدخول في غير في مورد الصحيحتين قيدا تعبديا زائدا على مضي المحل فلا يكون له ظهور في القيد التعبدي الآخر وراء مضي المحل ليمكن التمسك بإطلاقه هذا كله بالإضافة إلى قاعدة التجاوز ، وأما اعتبار الدخول في غير بالإضافة إلى اعتبار قاعدة الفراغ فلا مجال لدعواه ؛ لأن قوله عليهالسلام في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة : «كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو» وقوله عليهالسلام «حين يتوضأ أذكر» إلى غير ذلك اعتبار مضي نفس العمل والفراغ منه في الحكم بالصحة وتمامية ذلك العمل سواء دخل في غيره من العمل المترتب عليه أم لا.
ودعوى أن الغالب من مضي الشيء والفراغ منه الدخول في غيره مما هو مترتب عليه فيكون الوارد في الروايات من مضي الشيء منصرفا إليه لكون التشكيك في صدق المعنى يوجب الانصراف لا يمكن المساعدة عليها ؛ لأن مجرد الغلبة على تقديرها في أفراد الطبيعي لا يوجب انصراف اللفظ الموضوع للطبيعي إلى تلك الأفراد بل الموجب له غلبة الاستعمال وأرادتها من الطبيعي من غير الإتيان إلّا بنفس اللفظ الموضوع لذلك الطبيعي كانصراف الحيوان إلى غير الإنسان ومجرد التشكيك أيضا لا يفيد شيئا فإن صدق المضي في فرض الدخول في غير وإن كان أوضح إلّا أن ذكر مجرد المضي ما لم يكن في البين ما ذكر مطلق يؤخذ بإطلاقه.
نعم ، ربّما يقال : إن في البين ما يوجب رفع اليد عن الإطلاق واعتبار الدخول