بحكمنا) فالمراد أن مثله إذا حكم كان بحكمهم حكم ، حيث كان منصوبا منهم ، كيف وحكمه غالبا يكون في الموضوعات الخارجية ، وليس مثل ملكية دار لزيد أو زوجية امرأة له من أحكامهم عليهمالسلام فصحة إسناد حكمه إليهم عليهمالسلام إنما هو لأجل كونه من المنصوب من قبلهم.
______________________________________________________
الأمارات القائمة بها كافية في صدق العنوان ، فالمجتهد الانسداديّ على تقرير الحكومة أيضا يعرف تنجّزها في موارد الظنّ بها على تقدير ثبوتها واقعا.
نعم على القول بأنّ اعتبار الأمارة اعتبارها علما بالواقع فاللازم الاستشكال في ثبوت منصب القضاء للانسداديّ القائل بالحكومة ، دون القائل بالكشف فضلا عن الانفتاحيّ.
اللهم إلّا أن يقال : إنّ الترافع في ثبوت الموضوع في الوقائع المعلوم حكمها الواقعيّ وعدم ثبوته ، وكذا فيما إذا كان منشأ الترافع والمخاصمة الاختلاف في نفس الحكم الشرعيّ المجعول في الواقعة مع علم الانسداديّ بالحكم الواقعيّ فيها داخل في مدلول معتبرة سالم بن مكرم ، حيث إنّ الوارد فيها : «انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا» ، فلا يكون نفس كون المجتهد انسداديّا قائلا بانسداد باب العلم والعلميّ في معظم الوقائع ، وتقرير مقدّماته على نحو الحكومة لا يمنع عن نفوذ حكمه في الاختلاف والترافع في الموضوعات أو بعض الأحكام المشار إليها ، ولا يحتاج إلى دعوى عدم القول بالفصل ، غاية الأمر لا ينفذ حكمه في غير الموردين ، لعدم علمه في غيرهما كما هو ظاهر الفرض.