إلى ما بنى عليه في المسائل الأصولية ، وبدونه لا يكاد يتمكن من استنباط واجتهاد ، مجتهدا كان أو أخباريا. نعم يختلف الاحتياج إليها بحسب اختلاف المسائل والأزمنة والأشخاص ، ضرورة خفة مئونة الاجتهاد في الصدر الأول ، وعدم حاجته إلى كثير مما يحتاج إليه في الأزمنة اللاحقة ، مما لا يكاد يحقق ويختار عادة إلّا بالرجوع إلى ما دوّن فيه من الكتب الأصولية.
______________________________________________________
ذلك من الضروريّات والواضحات لا يحتاج إلى إقامة البرهان ، ولا يتوقّف الاجتهاد على معرفة الاصطلاحات فيها من التسمية بالشكل الأول في القياس ، وكون القضية الموجبة اسمها صغرى ، والمحمول الموضوع في القضية الكليّة مع محمولها كبرى ، إلى غير ذلك من المصطلحات ، كما أنّه لم يتعرض لعلم الرجال ولزوم معرفتها في الاجتهاد ولعلّه ليس هو في الاصطلاح من العلوم ، ولكن بما أنّ المدرك في معظم المسائل الفقهيّة الأخبار المأثورة عن المعصومين عليهمالسلام ، وكما نحتاج في معرفة مداليلها إلى معرفة العلوم العربيّة كذلك نحتاج في معرفة أسانيدها وتمييز رواتها إلى عرفان الرواة ورجال الطبقات ، هذا بناء على ما هو الصحيح من أنّ الأخبار المخرجة في كتب الأخبار المعروفة في غالبها داخلة في عنوان أخبار الآحاد ، ولا يعتبر منها ما لم يكن مقترنا بقرينة موجبة للعلم بصحتها والوثوق بها غير أخبار الثقات والعدول والحسان.
نعم لو التزم أحد بأنّ الأخبار المخرجة في تلك الكتب هي قول المعصوم عليهالسلام ، وإنّما ذكر السند لها للزينة وخروجها عن صورة المقطوعة والمرفوعة والمرسلة ، كما زعم ذلك جلّ الأخباريين ، أو التزم بأن كلّ ما عمل به المشهور من أخبارها يكشف عملهم عن إحرازهم القرينة على صحّتها ، وما تركوها كاشف عن إحرازهم القرينة على خلاف ذلك ، فلا تكون حاجة إلى علم الرجال ، ولكن شيء من الالتزامين لم يتمّ