.................................................................................................
______________________________________________________
الوقائع فتصل النوبة إلى الموافقة الاحتماليّة التي تحصل بمطابقة عمله لفتوى أحدهما في المسائل ، حيث إنّه إذا لم يجب الموافقة القطعيّة في الوقائع يكتفى بالموافقة الاحتماليّة في الوقائع ، وهذه الموافقة الاحتماليّة مقدّمة على الموافقة القطعيّة في بعض الموارد مع العلم بالمخالفة في بعضها الآخر.
ولا دلالة في المقبولة ولا لرواية داود على خلاف ذلك ، فإنّ موردهما القضاء وفصل الخصومة ، ولا يمكن ذلك ـ يعني فصلها ـ إلّا بنفوذ حكم أحدهما المعيّن ، ولو ادّعى استفادة حكم الرجوع إلى الفقيه في تعلّم الحكم الشرعي أي الفتوى منهما لزم الالتزام بأنّه إذا كان أحد الفقيهين أعلم من الآخر ، والآخر أورع من الأعلم يكون المكلّف على التخيير بينهما مع أنّ صاحب العروة أو غيره لم يلتزم بذلك ، ووجه اللزوم ظهور المقبولة والرواية كون كلّ من الأوصاف مرجّحا لقضاء صاحبه ، لا أنّ المرجّح مجموع تلك الأوصاف ؛ ولذا كرّر في المقبولة السؤال عمّا إذا كان كلّ من الحكمين مساويا فيها وليس لأحدهما فضل على الآخر فيها.
ثمّ إنّه كما تقدّم لا تصل النوبة في مفروض المسألة بقاعدة احتمال التعيّن في الحجّة عند دوران أمرها ، بأن يقال فتوى الأورع حجّة يقينا والشكّ في فتوى الآخر وذلك فإنّ التخيير الذي ذكرنا للالتزام بعدم وجوب الاحتياط وكفاية الموافقة الاحتماليّة ، لا لاعتبار كلا الفتويين على نحو التخيير أو اعتبار فتوى الأورع تعيّنا ، ليقال يؤخذ بالتعيين عند دوران الحجّة بين التعيين والتخيير.
وقد يقال (١) : لا يكون المقام من دوران الحجّة بين التعيين والتخيير حتّى بناء
__________________
(١) بحوث في الاصول (الاجتهاد والتّقليد) : ٦٥. (للأصفهاني).