(مسألة ١٣) إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخيّر بينهما إلّا إذا كان أحدهما أورع فيختار الأورع [١].
______________________________________________________
الشرعيّة في الواقعة. نعم لا بأس بتركه والاحتياط بالأخذ بأحوط القولين.
[١] أقول : يقع الكلام تارة فيما إذا لم يعلم العاميّ اختلاف أحدهما مع الآخر في المسائل التي يبتلى بها أو يحتمل ابتلاءه بها ، واخرى فيما إذا علم اختلافهما تفصيلا أو إجمالا ، أمّا الفرض الأوّل فالظاهر جواز تعلّم الحكم من كلّ منهما ، وبعد تعلّمه يجب عليه العمل بما تعلّمه ، وقد تقدّم أنّ هذا مقتضى الإطلاق فيما دلّ على جواز المراجعة إلى من يثق به في تعلّم الأحكام من يونس بن عبد الرحمن والحارث بن المغيرة وأمثالهما بلا حاجة إلى إحراز عدم المخالفة بينهما بالأصل ، ولا أثر لأورعيّة أحدهما في الفرض ؛ لأنّ ما يمكن أن يستند إليه في الالتزام بالرجوع إلى الأورع من مقبولة عمر بن حنظلة ورواية داود بن الحصين التي في سندها الحكم بن مسكين عن أبي عبد الله عليهالسلام : «في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما فيه خلاف فرضيا بالعدلين فاختلف العدلان بينهما ، عن قول أيّهما يمضي الحكم؟ قال : ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما ، فينفذ حكمه ولا يلتفت إلى الآخر» (١) وهما ظاهرتان في فرض ظهور اختلافهما.
وأمّا إذا كان الاختلاف بينهما محرزا فالمتعيّن سقوط اعتبار كلّ من الفتاوى المختلفة بينهما عن الاعتبار ، فإنّ دليل جواز التقليد بمعنى تعلّم الحكم من الفقيه لا يعمّ صورة العلم بالاختلاف ، إلّا فيما إذا كان أحدهما أعلم كما هو خلاف الفرض في المسألة ، فيدور أمر العامي في المسألة بين الاحتياط في الواقعة إذا لم يمكن الاحتياط فيها بالأخذ بأحد القولين ، وإذا أحرز أنّ الشارع لا يريد منها الاحتياط في
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٧ : ١١٣ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٠.