.................................................................................................
______________________________________________________
الجاهل القاصر في المقام من لم يستند في عمله إلى الحجّة الشرعيّة ، كالعاميّ إذا لم يستند في عمله إلى الحجة الشرعيّة ، ولم يكن متمكّنا من الاحتياط ، وأمّا إذا كان مقصّرا بأن لم يستند في عمله إلى الحجة الشرعية من فتوى المجتهد مع تمكّنه منه وترك الاحتياط أيضا كذلك فلا كلام في استحقاقه العقاب على مخالفة الواقع فيما لو تعلّم الفتوى أو أخذ بالاحتياط لم يكن يخالف الواقع ، بل يمكن الالتزام باستحقاق الجاهل العقاب فيما ترك التعلّم وترك الاحتياط ولكن لم يخالف التكليف الواقعيّ اتفاقا حيث إنّ احتمال مخالفة التكليف الواقعي حين ارتكاب العمل من غير حجّة شرعيّة على جواز الارتكاب لا يقصر عن التجرّي ، كمن شرب العصير الزبيبيّ بعد غليانه مع جهله بحليّته ، واحتماله الحرمة حين الارتكاب يعدّ من التجرّي ولو كان في الواقع حلالا.
وأمّا الحكم بصحة أعمال الجاهل فيما إذا أحرز بعد ذلك بطريق معتبر تمام العمل ولو اتّفاقا ، فإن كان العمل المزبور من قبيل المعاملات بالمعنى الأعمّ كالذبيحة التي ذبحها مع الجهل بكيفية الذبح فلا ينبغي التأمّل في ترتيب آثار الصحة عليها ؛ لأنّ المفروض تمامها وعدم اعتبار قصد التقرّب فيها حال العمل ، وكذا إذا ظهر نقصها ولكن كان نقصه قابلا للتدارك كمن غسل ثوبه المتنجس بالبول في الكر مرّة ، فإنّه إذا غسله مرّة ثانية يترتّب عليه طهارته وتذكر أنّ الطريق إلى إحراز صحّتها حين العمل بالإضافة إلى العاميّ فتوى المجتهد الذي يتعيّن عليه فعلا الرجوع إليه ، ولا عبرة بفتوى من كان عليه التعلّم منه حال العمل من غير فرق في ذلك بين الجاهل القاصر والمقصّر.
وأمّا إذا كان العمل السابق من العبادات فقد فصّل الماتن قدسسره بين الجاهل القاصر