.................................................................................................
______________________________________________________
ثبوتها طريقا خاصّا.
ومما ذكرنا يظهر أنّه لو كان لاجتهاد المجتهد أو كونه أعلم شياع بين أهل الخبرة بحيث أوجب ذلك العلم باجتهاده أو كونه أعلم كفى في ثبوتهما ، وذكر الماتن قدسسره في ثبوت الاجتهاد أو الأعلمية شهادة عدلين من أهل الخبرة وكأنّ شهادتهما تدخل في البيّنة المعتبرة في الموضوعات ، ومنها اجتهاد المجتهد أو كونه أعلم.
ويستدلّ على اعتبار شهادة العدلين بوجهين :
الأوّل : ما ورد في القضاء وفصل الخصومة بين المترافعين والتعبير عن شهادتهما بالبيّنة في مثل قوله عليهالسلام : «إنّما أقضي بينكم بالبيّنات» (١) فإنّ ظاهره أنّ المراد بالبينة ما تكون بيّنة مع قطع النظر عن القضاء وإنشاء فصل الخصومة ، وقد طبّق عنوان البيّنة على شهادة العدلين إلّا في موارد خاصّة كالبيّنة على الزنا ونحوه ، والشاهد لكون المراد بالبيّنة ما ذكر وأنّ شهادة العدلين بيّنة للأمور مع قطع النظر عن مقام القضاء أنّه لو كان المراد أنّ شهادتهما بيّنة في مقام القضاء وبلحاظ فصل الخصومة ، لا مع قطع النظر عن ذلك لم يكن لعطف الأيمان على البيّنة في بعض الروايات وجه ، حيث إن اليمين أيضا في خصوص القضاء بيّنة لإثبات مورد الخصومة أو نفيه.
والثاني : بعض الروايات الوارد فيها اعتبارها في ثبوت كلّ موضوع للحكم الإلزامي وغيره تكليفا ووضعا ، كرواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سمعته يقول : «كلّ شيء هو لك حلال حتى تعلم أنّه حرام بعينه ، فتدعه من قبل
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٧ : ٢٣٢ ، الباب ٢ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث الأول.