.................................................................................................
______________________________________________________
شخص واقعا واعتقاده بالولاية برؤية آثارها في الوقائع المتعدّدة.
وفيه إذا كان الأمر الحدسي بحيث يكون أثره محسوسا بحيث يعرفه كلّ من أحرز ذلك الأثر بالحسّ كالشهادة بالشجاعة والعدالة يصحّ دعوى أنّ هذه الامور عند العقلاء داخلة في الحسّ ، فيكون الإخبار بها برؤية آثارها شهادة عليها بالحسّ ، ولكن اجتهاد الشخص أو كونه أعلم ليس من هذا القبيل ، فإنّهما وإن يحرزان بالأثر لكن إحرازهما من الأثر أمر حدسيّ يختصّ هذا الإحراز والحدس بأشخاص مخصوصين ، ولا يكون الإخبار بهما شهادة بالواقعة بالحسّ.
ولا يستفاد اعتبار التعدّد في الإخبار عنهما مما ورد في اعتبار التعدّد في الشاهد بالواقعة ، كما لا يستفاد ذلك مما ورد في اعتبار البيّنة في القضاء ولا من رواية مسعدة بن صدقة المتقدّمة ، بل المعتبر في الامور التي يرجع فيها إلى أهل الخبرة قولهم إلّا مع الاختلاف حيث يكون المتّبع قول من هو أكثر خبرة حتّى فيما إذا كان واحدا ، وعليه فلا يعتبر فيمن يرجع إليه في إحراز الاجتهاد أو كونه أعلم التعدّد كما هو مقتضى السيرة العقلائيّة في الرجوع إلى أهل الخبرة.
وربّما يورد (١) على الاستدلال برواية مسعدة بن صدقة بأن البيّنة معناها اللغوي ما يوضح الشيء ويثبته ، وقد استعمل كثيرا حتى في الرواية بهذا المعنى ، غاية الأمر قد طبّق عنوانها في موارد فصل الخصومة على شهادة عدلين في أكثر موارد فصلها ، وإذا كان في بناء العقلاء وسيرتهم العمل بأخبار الثقات في غير موارد الدعاوى ونحوها ولم يثبت ردع الشارع عنها ، بل ورد في بعض الموارد الاعتناء بخبر الثقة مع
__________________
(١) المصدر السابق ١ : ١٧٣.