.................................................................................................
______________________________________________________
كونها من الموضوعات يكون خبره أيضا بيّنة.
ولكن قد ذكرنا في بحث ثبوت النجاسات أنّ المراجع في الأخبار يطمئنّ لو لا الجزم بأنّ البيّنة في زمان الصادقين عليهماالسلام وما بعده في نظير المقامات ظاهرها شهادة العدلين ، فالعمدة في الإشكال ضعف الرواية سندا وكذا خبر عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليهالسلام في الجبن قال : «كلّ شيء حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أنّ فيه ميتة» (١).
وعلى الجملة هاتان الروايتان لضعفهما سندا لا تصلحان للردع عن السيرة التي أشرنا إليها من الاحتجاج والاعتذار في الموضوعات أيضا بأخبار الثقات ، كما هو الحال في الإخبار بالأحكام الكليّة بحكاية قول المعصوم عليهالسلام أو فتوى المجتهد الذي تكون فتواه معتبرة في حقّ العاميّ.
وقد يقال : إنّه لو لم نقل باعتبار خبر الثقة في ساير الموضوعات فأيضا يلتزم باعتبار الخبر باجتهاد شخص أو بأعلميّته أو بفتواه ولو كان الخبر واحدا ولم يعارض خبره بخبر مثله ، وذلك فإنّ الخبر باجتهاد شخص أو كونه أعلم ، أو بفتواه كما يخبر بهما كذلك يخبر بأنّ فتواه هو الحكم الشرعيّ في حقّ العاميّ نظير خبر زرارة مثلا بقول الإمام عليهالسلام ، فإنّه كما أنّ المرويّ بالمطابقة قول الإمام عليهالسلام كذلك المرويّ بالالتزام هو الحكم الشرعيّ الكلّي.
غاية الأمر المدلول الالتزاميّ في خبر زرارة بقول الإمام عليهالسلام يكون بحدس المجتهد ، وفي الإخبار باجتهاد شخص أو أعلميته أو فتواه يكون أيضا بحدس
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٥ : ١١٨ ، الباب ٢٥ من أبواب الأطعمة المباحة ، الحديث ٢.