(مسألة ٢١) إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلميّة أحدهما ولا البيّنة ، فإن حصل الظنّ بأعلميّة أحدهما تعيّن تقليده ، [١] بل لو كان في أحدهما احتمال الأعلميّة يقدّم ، كما إذا علم أنّهما إمّا متساويان أو هذا المعيّن أعلم ولا يحتمل أعلميّة الآخر ، فالأحوط تقديم من يحتمل أعلميّته.
(مسألة ٢٢) يشترط في المجتهد امور : البلوغ ، والعقل ، والإيمان ، والعدالة [٢].
______________________________________________________
معلوما ، كما هو الحال في الإخبار بسائر الموضوعات حيث إنّ المعتبر بقول المخبر نفس الإخبار بالموضوع ، ولو بنى على اعتبار تعدّد الشاهد والمخبر لزم رعاية التعدّد في الإخبار عنهما مع قطع النظر عما ذكرنا من عدم الاعتبار في موارد الرجوع إلى أهل الخبرة ، ومما ذكر يظهر الحال في موارد الإخبار بكون الراوي ثقة وأنّه من قبيل الإخبار بالموضوع لا الحكم الكلّي ولا الحكم الجزئيّ إذا لم يحرز المجتهد اعتبار خبر الثقة.
[١] قد تقدّم الكلام في ذلك في ذيل لزوم تقليد الأعلم فيما إذا علم الاختلاف بين المجتهدين في المسائل التي يمكن ابتلاء المكلف بها حتى فيما إذا كان ذلك بنحو العلم الإجماليّ ، وذكرنا أنّ الاطمينان والوثوق ملحق بالعلم ، وأنّ مجرّد الظن لا اعتبار به ، بل لو اختصّ احتمال الأعلميّة بأحدهما المعيّن تعيّن تقليده وإن لم يكن الاحتمال بمرتبة الظنّ ، ومع جريان الاحتمال في ناحية كلّ منهما يحتاط أو يكتفي بالموافقة بقول أحدهما على ما مرّ من التفصيل.
[٢] ينبغي أن تعلم الامور المعتبرة في المجتهد بالإضافة إلى اعتبار فتواه في حقّ العاميّ ، لا بالإضافة إلى عمل نفسه حيث تقدّم أنّ العاميّ لا بدّ له من علمه بجواز التقليد ، ولا يمكن أن يحصل له العلم إلّا إذا اجتمع في المجتهد الذي يرجع إليه جميع ما يحتمل دخالته في جواز التقليد ، والكلام في المقام أنّه بنظر المجتهد