والرجوليّة ، والحرية ، على قول [١].
______________________________________________________
تقدّم من أنّ المرجعيّة في الفتاوى منصب يتلو منصب الإمامة ، وغير المؤمن لا يصلح لذلك فإنّ تصدّيه لهذا المنصب وهن ، حيث يوهم الناس بطلان المذهب حيث يلقي فيهم أنّه لو كان مذهبهم حقّا لما عدل عنه.
وما ذكر من الأوصاف يعتبر في المجتهد ابتداء وفي البقاء على تقليده لجريان ما ذكرنا من الوجوه المانعة في أصل الرجوع وفي البقاء على تقليده.
[١] يعتبر فيمن يرجع إليه في الفتوى الرجوليّة ، ويستدلّ على ذلك بما ورد في القضاء في معتبرة أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال قال : قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليهالسلام : «إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا ، فاجعلوه بينكم فإنّي قد جعلته قاضيا» (١).
ودعوى (٢) أنّ ذكر الرجل باعتبار العادة في الخارج في ذلك الزمان لعدم وجود من يعلم من قضاياهم من النساء ، وكذا الحال في معتبرة عمر بن حنظلة حيث ورد فيها : «ينظران إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا» (٣) حيث إنّ ظاهرها أنّ المرجع في القضاء الرجل ، لا يمكن المساعدة عليه ، فإنّ القيد الغالبي إنّما لا يمنع عن الأخذ بالإطلاق إذا كان في البين إطلاق يعمّ مورد القيد وعدمه ، ولكن ليس في أدلة نفوذ القضاء إطلاق يعمّ النساء ، بل ورد فيه أنّ المرأة لا تتولّى القضاء ، وإذا لم يكن القضاء من غير الرجل نافذا فكيف يعتبر فتوى غير الرجل؟ فإنّ منصب القضاء ليس بأكثر من منصب الإفتاء ، بل ربّما يكون القضاء
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٧ : ١٣ ، الباب الأول من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٥.
(٢) التنقيح في شرح العروة ١ : ١٨٧.
(٣) وسائل الشيعة ١ : ٣٤ ، الباب ٢ من أبواب مقدمة العبادات ، الحديث ١٢.