الميّت ابتداء نعم يجوز البقاء كما مرّ ، وأن يكون أعلم [١]. فلا يجوز على الأحوط تقليد المفضول مع التمكّن من الأفضل ، وأن لا يكون متولّدا من الزنا [٢].
______________________________________________________
اقتصار الشارع في الإمضاء على أمثالهم لا يجوز التعدّي إلى مثل الشخص المفروض ، بل يتعدّى إلى ما ورد في معتبرة عمر بن حنظلة ، ويلتزم بأن يصدق على من يرجع إليه رجل يعرف حلالهم وحرامهم وينظر فيهما كما ورد فيها.
وأمّا ما ورد في معتبرة أبي خديجة سالم بن مكرم : «انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا ، فاجعلوه حكما» (١) فمضافا إلى أنّه في القضاء وفصل الخصومة ، ونفوذ قضائه لا يلازم جواز الرجوع إليه في الفتوى ، أنّ قوله عليهالسلام : «يعلم شيئا من قضايانا» لا يعمّ عرفان مسألة أو مسائل معدودة ، فإنّ إطلاق الشيء على علمه في مقابل علمهم عليهالسلام كإطلاق شيء من الماء على ماء النهر العريض الجاري في مقابل ماء البحر كما لا يخفى.
[١] قد تقدّم الكلام في ذلك عند التكلم في اشتراط الحياة في المفتي ، وذكرنا الوجه في عدم جواز تقليد الميّت ابتداء ، كما ذكرنا الوجه في جواز البقاء على تقليد الميّت على التفصيل المتقدّم ، وتقدّم أيضا الوجه في لزوم تقليد الأعلم في المسائل التي يعلم اختلاف الأحياء فيها ولو بنحو الإجمال إذا كانت تلك المسائل محلّ الابتلاء للعاميّ.
[٢] لا يجوز أخذ الفتوى من ولد الزنا وإن كان عادلا لما تقدّم من كون شخص ولد الزنا غير مناف لكونه مجتهدا وعادلا ، إلّا أن تصدّيه لمقام المرجعيّة والإفتاء
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٧ : ١٣ ، الباب الأول من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٥.