وأن لا يكون مقبلا على الدنيا وطالبا لها مكبّا عليها ، مجدّا في تحصيلها [١] ففي الخبر : «من كان من الفقهاء صائنا لنفسه ، حافظا لدينه ، مخالفا لهواه ، مطيعا لأمر مولاه ، فللعوام أن يقلّدوه.
______________________________________________________
مهانة للمذهب ، فيعلم أنّ الشارع لا يرضى به ، كيف وأنّ الشارع لم يجوّز إمامته وتصدّيه كونه إمام الجماعة؟ فكيف يحتمل أن يجوّز تصدّيه لمنصب يتلو منصب الإمامة؟ وممّا ذكرنا يظهر أن طروّ بعض الامور التي لا يحسب طروّها منقصة للشخص ولا المنصب لا يمنع من جواز التقليد حدوثا أو بقاء ، كعروض الإغماء لمرض وإن استمرّ ، بخلاف عروض الجنون ولا سمح الله الفسق ، فإنّ عروضهما منقصة للشخص ويمنع من جواز التقليد بقاء فضلا عن التقليد عنهما ابتداء.
[١] ظاهر كلامه قدسسره حيث ذكر اشتراط العدالة في المفتي قبل ذلك أنّ هذا الاشتراط زائد على اشتراط العدالة لا أنّه تكرار ؛ ولذا يقع الكلام في الدليل على اعتبار الزائد من العدالة ، فإن كان المستند في ذلك الخبر المروي في تفسير العسكري عليهالسلام على ما هو المعروف فلا دلالة له على أزيد من العدالة ، فإنّ المكبّ على الدنيا بجمع المال حتّى من الحرام ينافي العدالة ، وأمّا جمعه من الحلال بعد أداء ما عليه من الحقوق إلى أهلها فلم يثبت كراهته فضلا عن كونه منافيا للعدالة ، والورع ومخالفة الهوى ظاهره الإمساك عمّا تشتهيه النفس من ارتكاب ما حرّم الله سبحانه ، وأمّا ما أباحه سبحانه فلا ينافي الورع.
هذا مع ضعف الخبر وعدم صلاحه للاعتماد عليه ، مع ظهور المكبّ يعني المكبّ على الدنيا تحصيلها بحلال وحرام ، وكذا اتّباع الهوى الإتيان بما تشتهيه نفسه ولو بتهيئة المقدّمات من حلال وحرام.