.................................................................................................
______________________________________________________
وفيه قد ذكرنا أنّ ظاهر العدالة أنّها وصف للشخص بحسب أعماله وأفعاله وعدم الخروج فيها عن وظائفه الشرعيّة سواء كان منشأ الاستقامة في أعماله وعدم انحرافه فيها عن وظائفه الشرعيّة الملكة المذكورة ، أو مجرّد الخوف من الله وسوء الحساب والابتلاء بجزاء أعماله يوم الجزاء ، هذا أوّلا. وثانيا : ليس كلّ مورد يترتّب فيه الأثر أخذ عنوان العدالة قيدا في خطاب ذلك الأثر ، فإنّ الموضوع لأخذ الفتوى ونفوذ القضاء من يعلم معالم الدين وحلال الشرع وحرامه ، غاية الأمر علمنا بما تقدّم ذكره أنّ الشارع لا يرضى بالاعتماد على من هو غير مستقيم في دينه وغير أمين في قوله ، ويبقى في الموضوع من هو مستقيم ومأمون في قوله ، واحتمال اعتبار الملكة يدفع بالإطلاق ، وكذا الحال في الايتمام فإنّ المقدار الثابت في إمام الجماعة اعتبار كونه ثقة في دينه ومأمونا في الاقتداء به.
والوجه الثاني : استظهار اعتبار الملكة في العدالة من بعض الروايات كصحيحة عبد الله بن أبي يعفور التي رواها الصدوق وفي سندها أحمد بن يحيى لا يضرّ بصحّتها ؛ لأنّه من المعاريف الذين لم يرد فيهم قدح ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى يقبل شهادته لهم وعليهم فقال : «أن تعرفوه بالستر والعفاف وكفّ البطن والفرج واليد واللسان ، ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا ، وعقوق الوالدين ، والفرار من الزحف وغير ذلك ، والدلالة على ذلك كلّه أن يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك ، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في الناس ، ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن ، وحفظ مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين ، وأن لا يتخلّف عن