.................................................................................................
______________________________________________________
وقد تقدم عموم قاعدة التجاوز وعدم اختصاصها بالصلاة ، واخرى ما عن الشيخ قدس سرّه بأن الشرط في الصلاة وغيرها مما هو مشروط بالطهارة من الحدث في الحقيقة الطهارة المسببة من الوضوء أو الغسل أو التيمم وإذا شك في شيء من الوضوء والغسل والتيمم أثناء العمل يكون الشك في الطهارة قبل تجاوز محلها ، وهذا نظير ما يقال من عدم جريان أصالة البراءة عند الشك في اعتبار شيء في الوضوء أو الغسل أو التيمم حيث إن التعبد بالصلاة المقيدة بالطهارة من الحدث محرز ويجب إحراز الإتيان بها وليس متعلق التكليف مرددا بين الأقل والأكثر بل متعلقه على كل تقدير صلاة مقيدة بالطهارة فلا بد من إحراز حصولها.
وبتعبير آخر يكون الوضوء باعتبار مسببه أمرا واحدا لا يتجاوز من شيء منه قبل الإتيان بجزئه الأخير.
أقول : قد ذكرنا في بحث الفقه من مبحث الوضوء أن ظاهر الخطابات الشرعية أن الطهارة عنوان لنفس الوضوء بعد الحدث الأصغر لا أنها أمر واقعي مسببة وإلّا فلو قيل بأن الشرط للصلاة ونحوها هي الطهارة المسببة فلا بد في إحرازها من إحراز الوضوء أو الغسل والتيمم بالوجدان فلا مجرى لقاعدة التجاوز ولا لقاعدة الفراغ حتى بعد الفراغ منها لعدم مضي محل الطهارة بمجرد الإتيان بالجزء الأخير من الوضوء أو الغسل أو التيمم ولا يحرز أصل الطهارة لتجري قاعدة الفراغ في صحتها ؛ لأن المفروض أن الطهارة أمر واقعي بسيط أمرها مردد بين الوجود والعدم ولا يجدي في الخروج عن الإشكال دعوى كون الوضوء من أوله إلى آخره عملا واحدا وإذا شك بعد الفراغ منه جرت قاعدة التجاوز حيث إن بالقاعدة لا تحرز تحقق المسبب.
نعم ، إذا كانت الطهارة أمرا اعتباريا مترتبة على الوضوء والغسل والتيمم أمكن