(مسألة ٢٨) يجب تعلّم مسائل الشكّ والسهو بالمقدار الذي هو محلّ الابتلاء غالبا ، نعم لو اطمأنّ من نفسه أنّه لا يبتلي بالشكّ والسهو صحّ عمله وإن لم يحصل العلم بأحكامهما [١].
______________________________________________________
[١] إن قيل بحرمة قطع الصلاة الواجبة كاليوميّة يجب على المكلّف تحصيل العلم بأحكام الشكّ والسهو في الصلاة فيما إذا احتمل ابتلاءه بهما أثناء الصلاة مع عدم إمكان تعلّم حكمهما ؛ لأنّ مع عدم تعلّم حكمهما من قبل وإن يمكن له الإتيان بالوظيفة المقرّرة للشاكّ والساهي في صلاته اتّفاقا إلّا أنه يحتمل أن يكون ما أتى به حالهما مبطلا ، كما يكون رفع يده عن تلك الصلاة باستينافها قطعا للفريضة ، كما إذا شكّ حال القيام في أنّه رفع رأسه من الركوع أو أنّه بعد لم يركع ، فإنّه إذا سجد يكون هذا إبطالا لصلاته لو كان تركه الركوع مطابقا للواقع ، فإحراز أنّه لا يرتكب الحرام بقطع تلك الصلاة وترك الركوع أو تدارك الركوع يتوقّف على تعلّم أحكام الشك والسهو ولو قبل مجيء الوقت.
نعم لو التزم بعدم حرمة قطع الصلاة الواجبة أو إبطالها وأنّ ما ذكر في أحكام الشكّ والسهو تعيين علاج السهو والشكّ في تلك الصلاة فلا موجب للقول بوجوب التعلّم ، لإمكان إحراز الامتثال بالاستيناف بعد الإبطال من غير ارتكاب محذور.
ثمّ إنه لا وجه لتقييد الماتن قدسسره وجوب التعلّم بما هو محلّ الابتلاء غالبا ، إلّا أن يراد منه عدم وجوب التعلّم بالإضافة إلى الموارد التي يطمئنّ بعدم الابتلاء بها.
وأيضا ما ذكر قدسسره من أنّ المكلّف إذا لم يتعلّم أحكام الشكّ والسهو بالإضافة إلى الموارد التي يعمّ الابتلاء بها نوعا وأتى المكلف بالصلاة مع اطمئنانه بأنّه لا يبتلى بها يصحّ عمله ، ولازم ذلك أن لا يحكم بالصحة مع عدم الاطمينان بابتلائه ، أو ابتلى بها وأتى بوظيفة الشاك والساهي اتّفاقا بعنوان الرجاء ، لا يمكن المساعدة عليه ، كما إذا