(مسألة ٣٨) إن كان الأعلم منحصرا في شخصين ولم يمكن التعيين فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط ، وإلّا كان مخيّرا بينهما [١].
______________________________________________________
نعم لو كان رجوعه إلى غير الأعلم فيها لفتوى الأعلم بجواز الرجوع إلى غير الأعلم فلا تحتاج الأعمال السابقة إلى التدارك ، ويحكم بإجزائها على القول بالإجزاء بالإضافة إلى الأعمال السابقة في العبادات والمعاملات ؛ لأنّ المفروض أنّ العاميّ كان مستندا في تلك الأعمال إلى الحجّة ، ونظير ذلك ما إذا كان آخذا بفتوى الأعلم في أعماله السابقة ثمّ صار غيره أعلم منه ، فيجب الرجوع إلى الأعلم الفعليّ ، ولكن يحكم في أعماله السابقة بالإجزاء.
وما ذكر الماتن قدسسره من الاحتياط الوجوبيّ في تقليد الأعلم وكذا في فرض صيرورة غيره أعلم منه لعلّه يريد صورة عدم العلم بالاختلاف ، وإلّا كما ذكرنا لا اعتبار بقول غير الأعلم مع الأعلم في صورة العلم ولو بالإجمال باختلافهما في المسائل التي يبتلي بها العاميّ ، وكذا مع العلم الإجماليّ في المسائل التي يحتمل الابتلاء بها.
ثمّ إنّ ما ذكره قدسسره إذا قلّد غير الأعلم وجب عليه العدول إلى الأعلم على الأحوط ، وكذا ما إذا قلّد الأعلم ثمّ صار غيره أعلم ، ففي الاحتياط المذكور مع احتماله التخيير بين الأعلم وغير الأعلم تأمّل ، خصوصا في الفرض الثاني حيث كانت فتوى الأوّل حجة في حقّه ودار الأمر بين بقائه على الحجّة أو صيرورة الثاني حجّة ، فلا بدّ في صورة اختلافهما في الفتوى الأخذ بالأحوط من قوليهما على ما تقدّم.
نعم في الفرض الأوّل يجري الاستصحاب في ناحية عدم كون فتوى الأوّل حجّة في حقّه من الأوّل ، فالأحوط على مسلكه العدول إلى الثاني.
[١] لإمكان الاحتياط صورتان : الاولى أن يفتي كلّ منهما في المسألة بالتكليف ولكن اختلفا في متعلّقه كما إذا أفتى أحدهما في سفر بوجوب القصر ، والآخر