.................................................................................................
______________________________________________________
بوجوب التمام ، كما إذا سافر المكلّف ثمانية فراسخ ثلاثة ذهابا وأربعة رجوعا أو أفتى أحدهما في كفارة بصوم شهرين متتابعين تعيينا ، والآخر بالتخيير بينه وبين إطعام ستين مسكينا ، وفي هذا الفرض يجب على العامي الأخذ بالاحتياط بالجمع بين القصر والتمام ، وبالتكفير بشهرين عن الصيام ، وذلك إمّا لعلمه إجمالا بوجوب إحدى الصلاتين أو علمه بقيام الحجّة على وجوب شهرين ولا يعلم بقيام الحجّة على إجزاء إطعام ستين مسكينا وكونه بدلا عن صيام شهرين متتابعين ، وكما إذا أفتى أحدهما بأن من فات عنه رمي الجمرات يقضيه من الغد ، وقال الآخر يقضيه في ليلته ، فإنّه يجب عليه الجمع بين الرمي في ليلته والرمي من الغد لعلمه بقيام الحجّة على وجوب أحدهما ، ولو احتمل عدم وجوب التدارك أصلا فإنّ هذا الاحتمال لا يزيد على احتمال الخلاف وعدم الإصابة في سائر الطرق والأمارات المعتبرة.
وربّما يتمسّك بأصالة الاشتغال وأنّ مقتضاه الجمع بين الفتويين في العمل والأخذ بالأحوط منهما ؛ لأنّ العلم الإجماليّ للعاميّ بثبوت التكاليف في الوقائع التي يبتلي بها مقتضاه الاحتياط في جميع الصور المتقدمة ، بل عليه الاحتياط حتى فيما إذا احتمل التكليف إلّا في مورد أحرز الحجّة على نفي التكليف فيه ، كما إذا أفتى في واقعة كلّ من المجتهدين اللذين لا يحرز الأعلم منهما بعدم التكليف ، بخلاف ما إذا أفتى أحدهما بالتكليف ، وأفتى الآخر بعدمه حيث إنّ مع اشتباه الحجّة بلا حجّة من الفتويين لا يحرز قيام الحجّة على نفي التكليف.
هذا كلّه فيما إذا أمكن الاحتياط بالعمل بالفتويين أو الأخذ بأحوط القولين ، وأمّا إذا لم يمكن الاحتياط كذلك ، كما إذا أفتى أحدهما بوجوب فعل والآخر بعدم جوازه أو أفتى أحدهما بوجوب الإفطار والآخر بوجوب الصوم فيتخيّر العاميّ في