(مسألة ٣٩) إذا شكّ في موت المجتهد أو في تبدّل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده ، يجوز له البقاء إلى أن يتبيّن الحال [١].
______________________________________________________
العمل بأحدهما لكفاية الامتثال الاحتماليّ بعد فرض عدم تمكّنه من الموافقة القطعيّة بالعمل بالفتويين.
وربّما (١) يقال في الفرض بتقديم فتوى من فيه ترجيح كما إذا كان في أحدهما المعيّن ظنّ بأنّه الأعلم ، ولعلّ ذلك للنزول من الموافقة الظنيّة بعد عدم التمكّن من الموافقة القطعيّة.
وفيه أنّ العلم باعتبار أحد الفتويين لا يزيد على العلم الوجدانيّ بثبوت أحد التكليفين ، فمع كون المقام من دوران الأمر بين المحذورين لا يكون العلم بثبوت الحرمة أو الوجوب بيانا لأحدهما المعيّن ، والعلم باعتبار الفتوى بالحرمة أو الوجوب لا يزيد على العلم بأحدهما ، كما أنّ الظنّ بأحدهما بعينه لا أثر له فكذلك العلم باعتبار أحد الفتويين ، ولا تقاس المسألة بما إذا كان أحد المجتهدين بعينه أعلم من الآخر احتمالا بأن علم إما أنّه أعلم أو متساويين فبناء على التخيير في المتساويين يتعيّن تقليد ما هو محتمل أعلميّته من الآخر في موارد العلم بخلافهما ولو كان المعلوم كذلك بالعلم الإجمالي.
وعلى الجملة الظنّ إنّما يعتبر في الحجّة في دوران أمر الحجّة بين التعيين والتخيير كما يعتبر الظنّ بالأهميّة في مقام التكليفين المتزاحمين.
[١] وذلك للاستصحاب في حياته وسائر أوصافه التي تكون دخيلة في جواز البقاء على تقليده ، وبما أنّ الشبهة موضوعيّة لا يجب الفحص من بقاء حياته أو سائر
__________________
(١) التنقيح في شرح العروة ١ : ٢٦٨.