(مسألة ٥٧) حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه ولو لمجتهد آخر ، إلّا إذا تبيّن خطأه [١].
______________________________________________________
القاضي المنصوب فالتعيين بيد المدعي ، وحكمه نافذ على المدّعى عليه وإن كان مخالفا لفتوى مرجعه لما تقدّم ، بخلاف ما إذا كان المورد من موارد التداعي فيعيّن في الفرض القاضي المرفوع إليه الواقعة بالقرعة ، فإنّ المورد من الموارد المشكلة من حيث الظاهر أيضا.
[١] تبيّن الخطأ من القاضي إمّا بالعلم الوجدانيّ كما إذا علم أنّه استند في حكمه على شهادة رجلين فاسقين اشتباها أو أنّه اشتبه وطالب المنكر بالبيّنة ، وحيث لم يكن له بيّنة حكم للمدّعي باستحلافه أو اعتمد فيما كان منشأ الخلاف الاختلاف في الحكم الشرعي بوجه استحسانيّ مخالف للكتاب العزيز أو الخبر الصحيح على خلافه ونحو ذلك ، فإنّه في مثل هذه الموارد ينتقض القضاء بالقضاء الثاني أو بالفتوى حيث إنّه لم يكن على طبق الموازين المعلومة الظاهرة فيكون كالعدم ولا يجوز للمترافعين مع العلم بالحال ترتيب الأثر عليه ، فإنّ القضاء على طبق الموازين الشرعيّة طريق فلا يجوز ترتيب الأثر عليه إذا احرز أنّه ليس بطريق لعدم كونه على طبق الموازين بل هو خلاف تلك الموازين.
نعم ، إذا لم يحرز اشتباهه واحتمل أنّه على طبق الموازين عنده حتى مع التذكّر له فلا يجوز نقضه ولا ردّه حملا لقضائه على الصحة بعد إحراز أنّ له ولاية القضاء أخذا بما دلّ على نفوذ قضاء الواجد للشرائط حتّى بالإضافة إلى الحاكم الآخر إلّا إذا أحرز خطأه البيّن كما في المثالين وتمام الكلام موكول إلى بحث القضاء.
وبالجملة للقضاء جهتان :
إحداهما : إنهاء المخاصمة بحيث لا يكون للمتخاصمين بعد القضاء تجديد