(مسألة ٥٨) إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ثمّ تبدّل رأي المجتهد في تلك المسألة ، لا يجب على الناقل إعلام [١] من سمع منه الفتوى الاولى ، وإن كان أحوط. بخلاف ما إذا تبيّن له خطأه في النقل فإنه يجب عليه الإعلام.
______________________________________________________
المرافعة وسقوط حقّ الدعوى إثباتا أو نفيا.
والثانية : تعيين وظيفة المترافعين في الواقعة.
وللقضاء في الجهة الاولى موضوعيّة إلّا فيما ذكر في تبيّن الخطأ ؛ وذلك لعدم الدليل على مشروعيّة القضاء الثاني ونفوذه ، وأمّا القضاء بالإضافة إلى الوظيفة الواقعيّة يعتبر طريقا فمن أحرز أنّه على خلاف وظيفته الواقعيّة وإن كان القضاء على الموازين فعليه رعاية التكليف الواقعيّ ، كما يشهد لذلك ما في صحيحة هشام بن الحكم : «فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنّما قطعت له به قطعة من النار» (١) ولو كان اختلاف بين الرجل والمرأة في دوام الزوجيّة وانقطاعه فادّعى الزوج الدوام والزوجة الانقطاع وتمام مدّة المتعة وحكم القاضي الواجد للشرائط بالدوام بعد إحلاف الزوج بعدم الانقطاع فاللازم على المرأة التشبث في حليّة تمكينها من إرضاء الرجل بعقد آخر دواما ليتمكّن من تمكين الرجل من نفسها ، والله سبحانه هو العالم.
[١] والوجه في عدم وجوب الإعلام على الناقل هو أنّ ناقل الفتوى حين نقل فتوى المجتهد لم يتصدّ إلّا للخبر عن فتواه ، وأمّا بقاء المجتهد على فتواه أو عدوله عنه أو التردّد فيه مستقبلا فشيء من ذلك غير داخل في خبره ، فارتكاب المنقول إليه ما هو محرّم بحسب فتواه الثاني أو تركه ما هو واجب بحسبه مستند إلى نفس المنقول إليه من اعتقاده بقاءه على فتواه السابق أو للاستصحاب في ناحية بقائه
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٧ : ٢٣٢ ، الباب ٢ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث الأول.