(مسألة ٦٠) إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها ولم يكن الأعلم حاضرا ، فإن
______________________________________________________
عن الفتوى بالاضافة إلى العاميّ كالإخبار عن قول الإمام عليهالسلام بالإضافة إلى أهل الاجتهاد.
ولو كان مستند إخبارهما رسالة المجتهد ، فإن كان مستند أحدهما الرسالة المطبوعة سابقا ومستند الآخر الرسالة المطبوعة جديدا مع أمنهما من الخطأ يؤخذ بالمطبوعة الجديدة مع احتمال العدول كما تقدّم ، وإذا كان المستند لكلّ منهما الرسالة الواحدة وكان اختلافهما ناشئا عن كيفية الاستظهار من تلك الرسالة فيؤخذ بالنقل الذي ناقله أكثر خبرة في فهم الرسالة على ما أشرنا إليه من جريان السيرة العقلائيّة حتّى عند المتشرّعة بالأخذ بما يقوله الأكثر خبرة والأقوى فهما فيما إذا علم الخلاف بينه وبين غيره ، وهذا فيما لم يمكن الرجوع إلى نفس المجتهد ولو بتأخير الواقعة وإلّا فالمجتهد أقوى خبرة بما كتبه بالإضافة إلى غيره كما لا يخفى.
وإذا تعارض النقل مع السماع من المجتهد شفاها قدّم السماع ؛ لأنّ ما سمعه من المجتهد شفاها هو فتواه ، ولا عبرة بالنقل مع العلم بفتوى المجتهد.
وقد يقال (١) بتقديم الرسالة على السماع منه ، وكذا في صورة اختلاف ما في الرسالة مع النقل عن المجتهد فيما كانت الرسالة مأمونة في الفرضين ، كما إذا كانت بخطّ المجتهد أو لاحظها بنفسه بعد كتابتها ، بدعوى أنّ المجتهد حين الكتابة أو ملاحظتها عنايته بالمسألة وخصوصيّاتها أكثر ممّا أجاب عن حكم المسألة عند السؤال منه شفاها.
أقول : على العاميّ في مثل هذه الموارد الأخذ بالاحتياط حتى يتحقّق الحال ،
__________________
(١) التنقيح في شرح العروة ١ : ٣٣٩.