أمكن تأخير الواقعة إلى السؤال [١] يجب ذلك ، وإلّا فإن أمكن الاحتياط تعيّن ، وإن لم يمكن يجوز الرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم ، وإن لم يكن هناك مجتهد آخر ولا رسالته يجوز العمل بقول المشهور بين العلماء إذا كان هناك من يقدر على
______________________________________________________
فإنّه كما يحتمل أن يكون ما سمع الناقل من المجتهد أو نفس العاميّ عند السؤال عن مجتهده رجوعا عما في الرسالة المأمونة من الغلط ، كذلك يحتمل أن يكون المجتهد ناسيا لما ذكره في رسالته فأجاب عند السؤال بما اعتقد أنّه هو المذكور في رسالته. وعلى الجملة إطلاق تقديم السماع مشكل جدّا.
[١] لزوم تأخير الواقعة ينحصر بما إذا لم يتمكّن من الاحتياط ، وإلّا جاز الأخذ بالاحتياط ولم يؤخّر الواقعة إلى السؤال ، فإنّ العمل بفتوى المجتهد لزومه طريقيّ ومع الاحتياط وإحراز امتثال الوظيفة الواقعيّة لا يكون موضوع لإحرازه بالطريق ، وإذا لم يمكن تأخير الواقعة ولم يمكن الاحتياط يجوز الرجوع إلى مجتهد آخر مع رعاية الأعلم فالأعلم ؛ لأنّ السيرة العقلائيّة الجارية على الرجوع إلى الأعلم من الأحياء فيما أحرز الاختلاف بينهم في فتاويهم ، في صورة إمكان الرجوع إلى ذلك الأعلم ، وإلّا مقتضى سيرتهم الرجوع إلى غيره غاية الأمر مع رعاية الأعلم أو محتمل الأعلميّة بالإضافة إلى ساير الأحياء ، بل يمكن أن يقال بجواز الرجوع إلى غير الأعلم في الفرض حيث لا يعلم مخالفة فتوى غير الأعلم فيها مع الأعلم وإن علم الاختلاف بين فتاويهما ولو إجمالا في سائر المسائل.
وإذا لم يمكن الرجوع إلى غير الأعلم منهم أيضا لعدم حضورهم وعدم إمكان تأخير الواقعة وعدم إمكان الاحتياط في الواقعة فقد ذكر الماتن أنّه يعمل بقول المشهور بين العلماء إذا كان في البين من يتمكّن من تشخيص قول المشهور في حكم الواقعة ، وإن لم يمكن ذلك يرجع إلى قول أوثق الأموات إذا أمكن ، فإن لم يمكن