(مسألة ٦٤) الاحتياط المذكور في الرسالة إمّا استحبابيّ وهو ما إذا كان مسبوقا أو ملحوقا بالفتوى ، وإمّا وجوبيّ وهو ما لم يكن معه فتوى ويسمّى بالاحتياط المطلق ، وفيه يتخيّر المقلّد بين العمل به والرجوع إلى مجتهد آخر ، وأمّا القسم الأوّل فلا يجب العمل به ولا يجوز الرجوع إلى الغير ، بل يتخيّر بين العمل بمقتضى الفتوى وبين العمل به [١].
(مسألة ٦٥) في صورة تساوي المجتهدين يتخيّر بين تقليد أيّهما شاء ، كما يجوز له التبعيض [٢] حتّى في أحكام العمل الواحد ، حتى أنّه لو كان مثلا فتوى
______________________________________________________
الاحتياط في الفرض مهما أمكن.
[١] قد ظهر ما ذكره قدسسره في هذه المسألة ممّا ذكرناه في المسألة السابقة فلا حاجة إلى الإعادة.
[٢] بناء على ثبوت التخيير بين تقليد أيّ من المجتهدين في فرض تساويهما يجوز التبعيض حتّى بالإضافة إلى عمل واحد على ما تقدّم.
ولكن قد يقال (١) التبعيض في التقليد بحسب قيود العمل الواحد وأجزائه غير جائز كما في المثال ، حيث إنّه لو صلّى بترك الجلسة مع الاكتفاء بمرّة واحدة في التسبيحات الأربع كانت صلاته باطلة بحسب فتوى أيّ من المجتهدين ، حيث من يفتي بجواز ترك الجلسة وصحة الصلاة مع تركها يقول ذلك فيما إذا أتى في تلك الصلاة بالتسبيحات الأربع ثلاث مرّات ، ومن يفتي بجواز الاكتفاء بالمرّة الواحدة وصحة الصلاة يقول ذلك في صلاة روعي فيها الجلسة.
وفيه ما تقدّم من الجواب وأنّ القائل منهما بعدم وجوب الجلسة والتسبيحات
__________________
(١) التنقيح في شرح العروة ١ : ٣١٢ و ٣١٣.