.................................................................................................
______________________________________________________
وضوئه أخذا بالعموم في قوله عليهالسلام : «كلما شككت فيه مما قد مضى فليس عليك شيء» وقد يقال بعدم جريانها في شيء من موارد إحراز الغفلة حال العمل واحتمال صحته اتفاقا فإن ترك بعض ما يعتبر في العمل عمدا غير داخل في اعتبار القاعدتين بل الداخل فيهما احتمال الخلل لاحتمال الغفلة كما هو مقتضى قوله عليهالسلام في حسنة بكير بن أعين : «حين يتوضأ أذكر منه حين يشك» وقوله عليهالسلام : «وكان حين انصرف أقرب إلى الحق بعد ذلك» (١) فإن مدلول الأول إذا كان أذكر فلا يترك ولا ينقض من العمل فيختص التعبد بما إذا احتمل الذكر حال العمل ، ومدلول الثاني إذا احتمل كونه حين الفراغ أقرب إلى الحق فلا يجري التعبد في ما إذا علم عدم الفرق بين زمان حصول الشك وزمان الفراغ كما هو الحال في موارد إحراز الغفلة.
وعن المحقق النائيني قدسسره بأنه لا يختص جريان قاعدة الفراغ بصورة احتمال الخلل لاحتمال الغفلة بل إذا احتمل الصحة في العمل الماضي ولو اتفاقا جرت قاعدة الفراغ ؛ لأن الوارد في الروايتين من بيان الحكمة للتعبد بالصحة فلا يكون الحكم بها دائرا مدار حصولها ، ولا يخفى أن التعبد في الحسنة بالذكر حال الوضوء وإذا علم الغفلة حاله لا يمكن التعبد به.
ودعوى أن التعبد بالذكر فيها حال العمل أو كونه عند الفراغ أقرب إلى الحق في الصحيحة لا تنافي التعبد بالتمام والصحة في سائر الروايات يمكن دفعها بأن ظاهر الروايات الواردة في قاعدة الفراغ أن المتعبد به فيها أمر واحد ، وأن قوله عليهالسلام «وكان حين انصرف أقرب إلى الحق» من قبيل التعليل لعدم الاعتناء بالشك بعد العمل ،
__________________
(١) الوسائل ٥ : ٣٤٣ ، الباب ٢٧ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث ٣.