.................................................................................................
______________________________________________________
وعلى الجملة بما أنّ هذه الولاية مخالفة للأصل فلا بدّ من الاقتصار على مورد اليقين ، وهو ما إذا كان المتصرّف في تلك الامور الفقيه ولو بغير المباشرة من التوكيل والإجازة لمن يقوم بها ، ولكن لا تعتبر الأعلميّة في المجيز ومن يرجع إليه في التوكيل والإذن أو النصب على ما مرّ ؛ لأنّه لا يحتمل أن يكون جميع الامور الحسبيّة في جميع أرجاء العالم بيد شخص واحد.
نعم في الأمر الذي يريد الشخص التصدّي له إن كان من الامور المهمّة جدّا كحفظ نظام البلاد وترتيب امور نظمها والمحافظة على أمنها وتهيئة الاستعدادات اللازمة للدفاع عنها ومنع نشر الفساد وإقامة مراكزه فيها فلا يبعد اعتبار إجازة الأعلم وأنّ له إجازة التصدّي للغير إذا كان الغير أهلا له ، وأنّ عليه الامتناع عن الإجازة إذا لم يحرز الأهليّة فيمن يستجيزه.
هذا بالإضافة إلى الامور الحسبيّة ، وأمّا بالإضافة إلى القضاء فلا يعتبر فيه الأعلميّة كما هو مقتضى الإطلاق في مقبولة عمر بن حنظلة ، وإطلاق معتبرة أبي خديجة سالم بن مكرم حيث ورد في الاولى : «ينظران إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا» (١) وفي الثانية : «انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا» (٢) والشيء وإن كان نكرة يعمّ الشيء اليسير إلّا أنّه قد تقدّم أنّه بالإضافة إلى علم قضايا الأئمة عليهمالسلام فلا ينافي كثرته في نفسه. وعلى تقدير الإغماض يقيّد بما ورد في المقبولة : «نظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا».
__________________
(١) وسائل الشيعة ١ : ٣٤ ، الباب ٢ من أبواب مقدمات العبادات ، الحديث ١٢.
(٢) وسائل الشيعة ٢٧ : ١٣ ، الباب الأول من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٥.