.................................................................................................
______________________________________________________
وما ورد في المقبولة من فرض العلم بالمخالفة في القضاء والأمر بالرجوع إلى الأعدل والأفقه لا يعمّ فرض عدم العلم بالمخالفة مع فرض الشبهة فيه حكميّة كما هو مقتضى اختلاف الفقيهين في حديثهم عليهمالسلام ، وأمّا ما في العهد المعروف إلى مالك الاشتر : «اختر للقضاء أفضل رعيّتك» (١) فهو وإن كان معتبرا من حيث السند حيث إنّ الشيخ قدسسره ذكر له طريقا معتبرا ، وعدم الإشارة إلى الاختلاف في متن العهد ، وأنّه يروى بالطريق المعتبر العهد المعروف دليل على عدم الخلاف في متنه ، إلّا أنه لا دلالة له على أنّ وظيفة المترافعين المراجعة في القضاء إلى الأفضل ، بل غاية ما يستفاد منه هو أنّ على الوالي الذي عليه تعيين القاضي للبلد بالنصب الخاصّ أن يعيّن الأفضل ، والكلام في المقام في الرجوع إلى القاضي المنصوب بنصب عامّ.
ثمّ إنّه قد يعدّ من الامور الحسبيّة التي يرجع في التصرف فيها إلى الفقيه السهم المبارك للإمام من الخمس ، أو أنّه وإن لم يكن من تلك الامور إلّا أنّه إذن الفقيه معتبر في التصرّف فيه في زمان الغيبة وعدم حضور الإمام عليهالسلام.
وينبغي في المقام الكلام في سهم الإمام عليهالسلام من الخمس أوّلا ، والتكلّم في أنّه كيف يتصرّف فيه زمان الغيبة ، فنقول المشهور بين أصحابنا أنّ الخمس يقسّم على ستّة أسهم ثلاثة منها لله ولرسوله والإمام عليهالسلام فإنّ ما كان لله بملكيّة اعتباريّة يصل النبيّ صلىاللهعليهوآله وما كان للنبيّ صلىاللهعليهوآله وصولا وأصالة يصل إلى الإمام عليهالسلام ، فيكون نصف الخمس ملك الإمام بعنوان أنّه الإمام المنصوب بعد النبيّ بحسب العصور والأزمنة ، وثلاثة أسهم منه للأيتام والمساكين وابناء السبيل ممن ينتسب إلى هاشم بالابوّة ،
__________________
(١) نهج البلاغة : من كتاب له عليهالسلام كتبه للأشتر النخعي ، الكتاب رقم (٥٣).