.................................................................................................
______________________________________________________
ولزوم اعتبار الخمس ستة أسهم كما ذكرنا هو المشهور بين الأصحاب واستظهر ذلك من ظاهر الآية المباركة : (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ)(١) ، مضافا إلى دلالة بعض الروايات.
وربّما ينسب الخلاف إلى ابن الجنيد وأنّه قال : السهام في الخمس خمسة ، بحذف سهم الله ، وعن «المدارك» الميل إليه ، وقد تعرّضنا لذلك في بحث قسمة الخمس من مباحث كتاب الخمس ، وبيّنا أنّ نصف الخمس يعني سهم الله وسهم الرسول وذي القربى المعبر عنه بسهم الإمام عليهالسلام يصل إلى الإمام عليهالسلام ، وأنّ نصفه الآخر يعني سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل المعبّر عنه بسهم السادات يصرف ويعطى الهاشميّ منهم أي من ينتسب إلى هاشم من جهة الأب ، وفي موثقة زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام : «لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطّلبي إلى صدقة ، إنّ الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم» (٢) ، ونحوها غيرها. ومن الظاهر أنّ المجعول لهم في الكتاب ما في آية الخمس.
والمحكيّ عن ابن الجنيد أنّ السهام في الخمس خمسة ، بحذف سهم الله تعالى ، وعن «المدارك» الميل إليه لصحيحة ربعي بن عبد الله بن الجارود عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «كان رسول الله صلىاللهعليهوآله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ثمّ يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسة ثمّ يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه ثمّ قسّم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس الله عزوجل
__________________
(١) سورة الأنفال : الآية ٤١.
(٢) وسائل الشيعة ٩ : ٢٧٦ ـ ٢٧٧ ، الباب ٣٣ من أبواب المستحقين للزكاة ، وفيه حديث واحد.