.................................................................................................
______________________________________________________
لنفسه ثمّ يقسم الأربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل يعطى كلّ واحد منهم حقّا وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ الرسول» (١).
وفيه أنّ مدلولها اكتفاء رسول الله صلىاللهعليهوآله بسهم الله سبحانه وأنّه كان يترك سهمه ، وحيث إنّ سهم النبيّ صلىاللهعليهوآله ملكه فله وضعه كيف ما شاء ، فلا دلالة لها على أنّ فعله صلىاللهعليهوآله كان واجبا عليه ، وما في ذيلها : وكذلك الإمام أخذ كما أخذ الرسول ، لم يكن بيانا للحكم الواجب على الإمام عليهالسلام في الخمس فضلا عن صفو المال من المغنم.
وعلى الجملة ففي الآية المباركة ولو بملاحظة الروايات الواردة في قسمة الخمس ظهور ودلالة على كون الخمس على ستّة أسهم ، وورد في روايات منها صحيحة البزنطي عن الرضا عليهالسلام : «أنّ ما كان لله وللرسول يصل إلى الإمام عليهالسلام حيث سئل عليهالسلام عن قول الله عزوجل : (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى) فقيل له : فما كان لله فلمن هو؟ فقال : «لرسول الله صلىاللهعليهوآله وما كان لرسول الله فهو للإمام» (٢) كما أنّ المراد بذي القربى في الآية الأئمة عليهمالسلام كما يظهر ذلك من غير واحدة من الروايات ، وهذه السهام الثلاثة بعد النبيّ صلىاللهعليهوآله للإمام من بعده وللإمام من بعد الإمام ، وفي مرسلة حماد بن عيسى عن العبد الصالح عليهالسلام في حديث طويل قال : «وله [يعني للإمام] نصف الخمس كملا ، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته ، فسهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم يقسّم بينهم على الكتاب
__________________
(١) المصدر السابق : ٥١٠ ، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس ، الحديث ٣.
(٢) المصدر السابق : ٥١٢ ، الحديث ٦.