.................................................................................................
______________________________________________________
في العين بحسب الماليّة مقتضاها إخراج الزكاة والخمس من العين أو من قيمتها ، ويجوز التصرّف في المال بعد إخراج سهم الغير ولو بالقيمة ـ ولو قلنا بأنّ تعلّق الخمس أو الزكاة بالمال بنحو الكلّي في المعيّن جاز التصرّف ولو قبل الإخراج ـ كما يدلّ على ذلك صحيحة محمد بن خالد البرقي قال : «كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام هل يجوز أن أخرج عما يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب ، دراهم بقيمة ما يسوى؟ أم لا يجوز إلّا أن يخرج من كلّ شيء ما فيه؟ فأجاب أيّما تيسّر يخرج» (١).
وعلى الجملة مقتضى الإشاعة في ماليّة العين كما في إرث الزوجة من البناء دفع القيمة ، وأنّه إذا كان من بيده المال الذي فيه حقّ من سهم الغير بنحو الإشاعة في الماليّة يجوز أن يدفع سهمه بالقيمة.
والحاصل إذا كان مدلول الآية المباركة ولو بملاحظة الروايات الواردة في تفسيرها وملاحظة صحيحة زرارة المتقدّمة أنّ نصف الخمس ولو بالقيمة سهم السادات الكرام ، يجب على الذي أكثر المال له إيصال هذا السهم إليهم.
وما دلّ على ولاية الإمام عليهالسلام على ذلك السهم ووجوب إيصاله إلى الإمام عليهالسلام كصحيحة حفص البختري عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس» (٢). وفي صحيحة علي بن مهزيار قال : «قال أبو علي بن راشد قلت له : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقّك فأعلمت مواليك بذلك ، فقال لي بعضهم : وأي
__________________
(١) وسائل الشيعة ٩ : ١٦٧ ، الباب ١٤ من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث الأول.
(٢) المصدر السابق : ٤٨٧ ـ ٤٨٨ ، الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ٦.