.................................................................................................
______________________________________________________
شيء حقّه؟ فلم أدر ما أجيبه ، فقال : يجب عليهم الخمس» (١) الحديث ، غاية ما يستفاد منه إيصال سهم السادات أيضا إلى الإمام عليهالسلام ولو مع التمكّن من الإيصال إلى وكلائهم ، وأمّا مع عدم إمكانه وانتهاء أمر الوكالة كما في زمان الغيبة الكبرى يكون مقتضى الآية المباركة بضميمة مثل صحيحة زرارة المتقدّمة إيصال المالك ودفعه سهمهم إليهم ، ولا ننكر أنّ الدفع إليهم بالاستيذان ممّن يلزم إيصال سهم الإمام إليه زمان الغيبة ـ على ما نذكر ـ أحوط ، وأمّا بالإضافة إلى سهم الإمام عليهالسلام فلا يجري فيه حكم المال المجهول مالكه ، نظير مال الغير الذي بيد الإنسان ولا يمكن إيصاله إليه لجهالة مكانه وعدم إمكان إحرازه ، حيث إنّ جهة صرف المال معلوم في الجملة كغيره من المال المجهول مالكه مع العلم بجهة صرفه الذي عيّنه ذلك المالك.
ويبقى في البين دعوى الجزم بأنّ الإمام عليهالسلام راض وصادر منه الإذن في التصرّف في ذلك السهم في امور ، من ترويج أحكام الشريعة وتثبيت أمر المذهب ونشره حتّى في الأجيال الآتية من المؤمنين بتربية علماء الدين والمذهب وتبيين معتقدات الشيعة وطريق عرفانهم حجج الله بعد نبيّهم وإيصال وإبقاء آثار أهل البيت وإنقاذ المضطرّين ورفع اضطرارهم وابتلاءاتهم إلى غير ذلك من المهمات التي ترجع كلّها إلى أمر ترويج الدين والمذهب ونشره في الأجيال والبلاد والقرى وإنقاذ المضطرّين من المؤمنين بقضاء حوائجهم الضروريّة ، وحيث إنّ المتصرّف في السهم المبارك غير مالك بل هو ملك الإمام عليهالسلام ولو بعنوان الإمامة فاللازم أن يكون المتصرّف من يعلم برضاء الإمام عليه في تصرّفه على ما ذكر ، والمتيقّن هو الذي
__________________
(١) وسائل الشيعة ٩ : ٥٠٠ ، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ٣.