.................................................................................................
______________________________________________________
يرجع إليه في أخذ الفتوى لاحتمال دخالته في الرضا بالتصرّف ، حيث إنّ إيصال السهم المبارك إلى يد وكلائه الثقات ورعاية نظره في التصرّف يوجب عزّ المذهب ويعرف المذهب بعظمة هؤلاء الرجال كما يعرف كلّ من الأقوام برئيسهم ، وإذا احتمل دخالة هذا الأمر في رضاء الإمام عليهالسلام فلا يجوز التصرّف فيه بطريق آخر ؛ لأنّ القاعدة الأوّليّة عدم جواز التصرّف في مال الغير ، ولا يجري هذا بالإضافة إلى سهم السادة الكرام ؛ لما ذكرنا من ثبوت الإطلاق في وجوب إخراجه ودفعه وعدم ثبوت التقييد لها بالدفع إلى الإمام عليهالسلام إلّا بمقدار إمكان الإيصال إليه عليهالسلام.
هذا كلّه على تقدير ثبوت الخمس والتكليف بالأداء كما هو ظاهر الآية المباركة والروايات الواردة في السؤال عن الخمس والمعادن والكنز والغوص وأرباح التجارات والصناعات من فاضل المئونة ، ولكن ربّما يتوهّم أو يستظهر من بعض الروايات تحليل الخمس أو السهم المبارك للشيعة من ناحية الأئمة عليهمالسلام ، فلا يكون للمؤمن تكليف بالإضافة إلى الخمس أو السهم المبارك كصحيحة أبي بصير وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام علي بن أبي طالب : «هلك الناس في بطونهم وفروجهم ، لأنّهم لم يؤدّوا إلينا حقّنا ، ألا وإنّ شيعتنا من ذلك وآباءهم في حلّ» (١) وصحيحة ضريس الكناسي قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : «أتدري من أين دخل على الناس الزنا؟ فقلت : لا أدري ، فقال : من قبل خمسنا أهل البيت ، إلّا لشيعتنا الأطيبين ، فإنّه محلّل لهم ولميلادهم (٢). ومعتبرة يونس بن يعقوب ، قال : «كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فدخل عليه رجل من القمّاطين فقال : جعلت فداك تقع
__________________
(١) وسائل الشيعة ٩ : ٥٤٣ ، الباب ٤ من أبواب الانفال ، الحديث الأول.
(٢) المصدر السابق : ٥٤٤ ، الحديث ٣.