.................................................................................................
______________________________________________________
في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات نعلم أنّ حقّك فيها ثابت وإنّا عن ذلك مقصّرون ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : ما انصفناكم إن كلّفناكم ذلك اليوم» (١) ، ومعتبرة أبي خديجة سالم بن مكرم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال رجل وأنا حاضر حلّل لي الفروج ، ففزع أبو عبد الله عليهالسلام فقال له رجل : ليس يسألك أن يعترض الطريق ، إنّما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوّجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا اعطيه ، فقال : هذا لشيعتنا حلال ، الشاهد منهم والغائب والميّت منهم والحيّ وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو حلال ، أمّا والله لا يحلّ إلّا لمن أحللنا له» (٢) الحديث ، وفي مقابل ذلك روايات تدلّ على إيصال الخمس وحقّ الإمام عليهالسلام إليه وجملة من الروايات في صورة كون المال للشيعة كصحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس» (٣) ، وما في صحيحة علي بن مهزيار بعد عدّ ما يجب فيه في كلّ عامّ من الخمس كتب عليهالسلام : «فمن كان عنده شيء من ذلك فليوصله إلى وكيلي» (٤).
وعلى الجملة قضية وكلاء الأئمة عليهمالسلام وأنّهم كانوا يأخذون الحقوق للإمام عليهالسلام وكان عمدتها الخمس من الواضحات ، وشيء من ذلك لا يجتمع مع الأمر بالتحليل المتوهّم من الروايات المتقدّمة ، بل أمر الإمام عليهالسلام مواليه بإيصال الخمس إلى وكيله أو دفعه إليه ، كما هو ظاهر صحيحة علي بن مهزيار ، وأنّ ما يصل إليه في كلّ عام
__________________
(١) المصدر السابق : ٥٤٥ ، الحديث ٦.
(٢) المصدر السابق : ٥٤٤ ، الحديث ٤.
(٣) وسائل الشيعة ٩ : ٤٨٧ ـ ٤٨٨ ، الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ٦.
(٤) المصدر السابق : ٥٠١ ـ ٥٠٢ ، الباب ٨ ، الحديث ٥.