.................................................................................................
______________________________________________________
بعنوان الربح والفائدة أو سائر العناوين الراجعة إلى الدخول في عنوان الفائدة هو المراد من الغنيمة.
وأمّا أخبار التحليل فهي ناظرة إلى تحليل ما يؤخذ من الناس وقد تعلّق الخمس به في أيديهم ثمّ يصل إلى الشيعة منهم فإنّه مورد التحليل ، بل ظاهر بعضها عدم اختصاص التحليل بوصول ما فيه الخمس ممن لا يعتقد به ، بل يعمّ ما يصل المال المتعلّق به الخمس ممن لا يدفعه كما هو الحال بالإضافة إلى معتبرة أبي خديجة ، وما ورد ما ظاهره عدم حلّ الخمس فيما كان متعلّقا به في الأيدي السابقة على تقدير تماميّة السند كرواية أبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سمعته يقول : «من اشترى شيئا من الخمس لم يعذّره الله ، اشترى ما لا يحلّ له» (١) يحمل على شراء غير الشيعة.
بقي أمر وهو أنّه قد ورد في صحيحة علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب لأبي جعفر عليهالسلام من رجل يسأله أن يجعله في حلّ من مأكله ومشربه من الخمس ، فكتب بخطه : «من أعوزه شيء من حقّي فهو في حلّ» (٢) وظاهرها بإطلاقها يعمّ ما إذا كان حقّه عليهالسلام قد انتقل إليه بالشراء ونحوه أو تعلّق حقّه عليهالسلام بالمال في يده فتحمل على الصورة الاولى ، ومع الإغماض عن ذلك فللإمام عليهالسلام الإغماض عن الخمس في حقّ شخص أو جماعة واقعين في الحرج ، كما يشهد لذلك صحيحة علي بن مهزيار حيث أوجب الإمام عليهالسلام في سنة الكتابة بعض الخمس وأغمض عن بعض آخر.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٩ : ٥٤٠ ، الباب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ٦.
(٢) المصدر السابق : ٥٤٣ ، الباب ٤ ، الحديث ٢.