(مسألة ٧١) المجتهد غير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده [١] وإن كان موثوقا به في فتواه ولكن فتاواه معتبرة لعمل نفسه ، وكذا لا ينفذ حكمه ولا تصرّفاته في الامور العامّة ، ولا ولاية له في الأوقاف والوصايا وأموال القصّر والغيّب.
______________________________________________________
الاصول مع تمكّنه من الوصول إلى التكاليف في تلك الموارد بأخذ الفتوى من المجتهد الواجد للشرائط ، وكما أنّ المجتهد ليس له إجراء تلك الاصول قبل الفحص عن مدارك الأحكام ، لسقوط جهله بالحكم والتكليف قبل الفحص عن تلك المدارك المعتبرة في حقّه ، كذلك لا يجوز للعاميّ ولو كان فاضلا يعلم باعتبار تلك الاصول إجراؤها قبل الفحص عن فتاوى المجتهد الذي تعتبر فتاواه في الوقائع في حقّه علما بالواقع.
وهذا بخلاف الشبهات الموضوعيّة الصرفة التي بيّناها سابقا ، فإنّ العاميّ يجوز له الرجوع فيها إلى تلك الاصول عند الشكّ فيها خارجا بعد أخذ الفتوى من المجتهد بعدم لزوم الفحص فيها ، أو مع علمه بعدم لزوم الفحص فيها من جهة كونه فاضلا قد اجتهد في جريان الاصول العمليّة فيها من غير اشتراط الفحص ، كما إذا شكّ في أنّ هذا الماء أو شيئا آخر لاقى نجسا أم لا ، فيبني على طهارته إلى أن يعلم نجاسته إلى غير ذلك.
[١] وذلك فإنّه مع عدم العدالة لا تكون فتواه معتبرة في حقّ العامي ، لما تقدّم من أنّ المعتبر فتوى العادل لا ما يعمّ من يتحرّز عن الكذب خاصّة ، وكذلك إذا لم يكن في المجتهد سائر الأوصاف المعتبرة في أخذ الفتوى منه.
نعم فتواه معتبرة في حقّه ؛ لأنّها ممّا أخذها من مدارك الأحكام بطريق متعارف كسائر المجتهدين وإن لم يجز للعاميّ تقليده ، وكذا الحال فيما إذا شكّ في عدالته