(مسألة ٧٢) الظنّ بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي في جواز العمل ، إلّا إذا كان حاصلا [١] من ظاهر لفظه شفاها ، أو لفظ الناقل ، أو من ألفاظه في رسالته. والحاصل أنّ الظنّ ليس حجّة ، إلّا إذا كان حاصلا من ظواهر الألفاظ منه ، أو من الناقل.
______________________________________________________
ولم تكن حالته السابقة العدالة ، بلا فرق بين القول بأنّها ملكة أو الاستمرار والاستقامة في الدين ؛ لأنّ كلّا من العدالة والاستمرار على الاستقامة أمر حادث مسبوق بالعدم ، ولا ينفذ أيضا قضاؤه ولا تصرّفاته في الامور العامّة ولا يكون له ولاية في التصرّف في الأوقاف وأموال الغيّب والقصّر من باب الحسبة ، على ما تقدّم الكلام في وجه جواز التصرّف فيها.
[١] قد تقدم في بحث الظواهر أنّ المعتبر هو ظهور الكلام الصادر عن الغير أو كلام الناقل عن الغير مع ثبوت اعتبار نقله ، ولا يختلف بين أن يكون الكلام الصادر بالتلفظ أو بكتابته ، فما لم يحرز بوجه معتبر قرينة على أنّ مراده على خلاف ظاهره يتّبع ظاهر كلامه ـ سواء حصل الظنّ بأن ظاهر كلامه مراده الجدّي أو لم يحصل ـ وإذا كان ظاهر كلامه في أمر ولم يظنّ المستمع بأنّ مراده الجدّي هو على طبق ذلك الظاهر فعمل على خلافه يؤاخذه المتكلّم بظاهر كلامه ، واعتذاره بأنّي ما حصلت على الظنّ بالمراد أو كان ظنّي على إرادة خلاف الظهور غير مقبول عند العقلاء ، وحيث إنّ الشارع لم يخترع في تفهيم مراداته طريقا آخر غير ما عند العقلاء من الطريق يكون الأمر بالإضافة إلى ظهورات الخطابات الشرعيّة أيضا كذلك ، فالملاك في الاعتذار والاحتجاج هو ظهورات الخطابات والكلام الصادر عن المتكلّم مع عدم قرينة معتبرة على إرادة المتكلّم خلاف الظهور ، وما في كلام الماتن قدسسره من الاستثناء بقوله : إلّا إذا كان حاصلا من لفظه ، مما يوحي إلى الذهن أنّ الاعتبار بنفس الظنّ الشخصيّ الناشئ من الظهور غير مراد قطعا ، ولعلّ مراده الظنّ النوعيّ الذي