.................................................................................................
______________________________________________________
الأمر الثاني ـ أنه إذا فرغ من صلاته وشك في أنه صلاها عصرا بزعم أنه صلى الظهر قبل ذلك أو صلاها ظهرا وقد فرغ منها فالصلاة التي أتى بها محكومة بالصحة سواء نواها ظهرا أو عصرا والصحة على الأول ظاهرة ، وعلى الثاني فإن ترتب العصر على الظهر اشتراطه ذكري فمع الغفلة تصح عصرا ، والصلاة التالية مرددة بين كونها عصرا أو ظهرا فيأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمة ، وأما إذا صلى أربع ركعات بعنوان صلاة العصر زاعما أنه صلى الظهر قبلا ثمّ بعد الفراغ شك في أنه صلى الظهر قبلها أم لا فلا ينبغي التأمل في وجوب صلاة الظهر بعد ذلك ؛ لأن صحة صلاة العصر مقطوعة ؛ لأن اعتبار وقوعها بعد الظهر ذكري يسقط مع الغفلة والعذر ، ولا تجري قاعدة الفراغ في ناحية صلاة الظهر لعدم إحراز الإتيان بها أصلا كما لا تجري في ناحيتها قاعدة التجاوز لعدم الاشتراط في ناحيتها بوقوعها قبل العصر بل الاشتراط في ناحية العصر فقط بأن تقع بعد صلاة الظهر حال الذكر. نعم ، ربّما يقال : لزوم الإتيان بصلاة الظهر إنما هو في صورة الشك في الوقت المشترك ، وأما إذا وقع الشك في الوقت المختص بالعصر كما إذا شك في ذلك وقد بقي إلى الغروب مقدار أربع ركعات فتجري قاعدة التجاوز في ناحية صلاة الظهر لمضي وقتها ببقاء مقدار أربع ركعات إلى غروب الشمس ، ولكن لا يخفى بأنه لم يقم على هذا الوقت الاختصاصي دليل والثابت عدم مزاحمة وجوب صلاة الظهر لوجوب صلاة العصر في مقدار أربع ركعات مع الإتيان بالعصر قبل ذلك المقدار ولم تكن في البين مزاحمة.
فصل : تمتاز أصالة الصحة الجارية في عمل غير عن قاعدة الفراغ في جهتين :
الاولى ـ أن قاعدة الفراغ تجري في عمل نفس المكلف بعد الفراغ عنه والشك